حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٤
(قوله أو شك إلخ) ولو اختلفا فقال صاحب الجناح تلف بالداخل وقال صاحب المتاع تلف بالخارج فالظاهر تصديق صاحب الجناح لأن الأصل عدم الضمان اه‍ ع ش (قوله ولو أتلف) إلى قوله وقياس ذلك في المغني وإلى قوله نعم إن كان ملكه في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني (قوله ولو أتلف ماؤه) أي ماء الميزاب ع ش ورشيدي عبارة المغني ولو أصاب الماء النازل من الميزاب شيئا فأتلفه إلخ (قوله ولو اتصل ماؤه بالأرض) أي ثم تلف به إنسان نهاية ومغني (قوله وقياس ذلك) أي قول البغوي ولو أتلف ماؤه شيئا إلخ (قوله إن ماء ما ليس منه) أي ماء ميزاب ليس إلخ (قوله والذي في الروضة إلخ) معتمد فيضمن التالف بماء الميزاب سواء خرج منه شئ عن ملكه أم لا اه‍ ع ش (قوله ويوجه) أي ما في الروضة من إطلاق الضمان (قوله لتميز خارجه إلخ) أي خارج محل الماء (قوله بينه) أي ماء ما ليس منه إلخ (قوله كسره بملكه) أي حيث لا ضمان مع أن كلا تصرف في ملكه اه‍ ع ش (قوله ولا يبرأ) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله والمراد إلى نعم إن كانت (قوله مائلا) أي كلا أو بعضا قوله (بانتقاله عن ملكه) فلو تلف بها إنسان ضمنته عاقلة البائع كما نقلاه عن البغوي وأقراه وقال البلقيني الأصح عندي لزومه للمالك أو لعاقلته حال التلف اه‍ مغني (قوله وباعه منه) يعني انتقل إلى ملكه بطريق شرعي (قوله وسلمه) أي عن البيع اه‍ ع ش (قوله برئ) أي وإن لم يتعرض للبراءة منه لأنه بدخوله في ملكه صار يستحق إبقاءه لا يكلف هدمه لما فيه من إزالة ملكه عن ملكه اه‍ ع ش (قوله المالك الآمر) ينبغي أن المراد بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة حيث ساغ له إخراج الميزاب اه‍ ع ش (قوله نعم إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه‍ رشيدي أي فكان ينبغي أن يذكر ما قدمناه عن المغني آنفا حتى يظهر الاستدراك (قوله اختص الضمان به) أي بالباني مثلا اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي الآمر وظاهره أنه لا ضمان على بيت المال في هذه الحالة اه‍ قول المتن: (وإن بنى جداره) أي بعضه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا وعكس المغني فقدر هنا لفظة كله ثم قال فإن بنى بعض الجدار مائلا والبعض الآخر مستويا فسقط المائل فقط ضمن الكل أو سقط الكل ضمن النصف اه‍ قول المتن: (إلى شارع) أي أو مسجد اه‍ نهاية (قوله أو ملك غيره إلخ) ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت إلى هواء ملكه فله طلب إزالتها لكن لا ضمان فيما تلف بها اه نهاية زاد المغني والأسنى لأن ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب ونحوه اه‍ قال ع ش قوله فله طلب إزالتها أي فلو لم يفعل فلصاحب الملك نقضه ولا رجوع له بما يغرمه على النقض ثم رأيت الدميري صرح بذلك اه‍ وفي النهاية أيضا ولو بناه مائلا إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل أي الحاكم فللمارين نقضه كما قاله في الأنوار اه‍ أي بخلاف ما لو بناه مستويا ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم عن سم اه‍ ع ش أقول إنما ذكره سم على سبيل التردد بلا ترجيح شئ كما سترد عبارته عند قول الشارح ولو استهدم الجدار إلخ كلامه وعن المغني ترجيح عدم المطالبة (قوله ومنه) أي ملك الغير (قوله ومنه) أي ملك الغير السكة غير النافذة أي إذا لم يكن فيها مسجد أو بئر مسبل وإلا فكالشارع مغني وأسنى (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ويحل إلخ (قوله فيضمن إلخ) أي وإن أذن فيه الإمام أسنى ومغني (قوله بالمائل) أي بسقوط المائل فقط وقوله بالكل أي بسقوط الكل اه‍ مغني (قوله ويؤخذ منه) أي من المتن (قوله لو بناه) أي الجدار كله (قوله مطلقا) أي سواء أتلف بكله أو بعضه اه‍ ع ش (قوله فيه) أي كل من ملكه والموات (قوله ضمن إلخ) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397