حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١١
المسجد أو نحوها وأن لا يتشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء وأن لا يحصل للمسجد ضرر اه‍ (قوله كما ذكر) أي بالمسجد وإلا بمن فيه (قوله وإن لم يأذن فيه إلخ) أي إذا لم ينه عنه (قوله ويمتنع إلخ) ولو بنى سقف المسجد أو نصب فيه عمودا أو طين جداره أو علق فيه قنديلا فسقط على إنسان أو مال فأهلكه أو فرش فيه حصيرا أو حشيشا فزلق به إنسان فهلك أو دخلت شوكة منه في عينه فذهب بها بصره لم يضمنه وإن لم يأذن له الإمام لأن فعله لمصلحة المسلمين ولو بنى مسجدا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره على إنسان أو مال فلا ضمان إن كان بإذن الإمام وإلا فعلى الخلاف السابق أي في الحفر في الطريق اه‍ مغني وفي النهاية والروض وشرحه ما يوافقه (قوله إن ضر إلخ) أي أو نهى عنه الإمام كما مر (قوله ويوافق هذا) أي التفصيل المذكور بقوله فيجوز إلى قوله ويمتنع (قوله إطلاق الروضة إلخ) عبارة المغني ما في زوائد الروضة في آخر باب شروط الصلاة نقلا عن الصيمري أنه لا يكره حفر البئر في المسجد ولم يفرق بين أن يكون للمصلحة العامة أو لمصلحة نفسه على التفصيل السابق اه‍ (قوله وبه يرد) أي بإطلاق الروضة إلخ ولا يخفى ما في الرد بذلك نعم يظهر الرد بما مر عن المغني (قوله قول البلقيني إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله بقضيته) وهي ضمان ما تلف بذلك الحفر (قوله الجواز إلخ) مقول القول وقوله في الأولى وهي الحفر في المسجد لمصلحة نفسه إلخ (قوله ونزاعه إلخ) أي البلقيني عطف على قول البلقيني إلخ (قوله في الثانية) وهي الحفر في المسجد للمصلحة العامة إلخ (قوله تفصيله) أي الحفر في الطريق. (قوله وفي الروضة إلخ) عبارة الروض مع شرحه فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن الهلاك بشئ منها وإن لم يأذن الإمام إن لم يضر بالناس لأنه فعله لمصلحة المسلمين فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه‍ فقوله أو لم يأذن الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه وإن لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر لنفسه في الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان اه‍ سم (قوله بنى بشارع إلخ) ظاهر إطلاقه سواء لمصلحته أو لمصلحة عامة (قوله وإلا) أي إن لم يأذن الإمام فعلى ما مر أي من التفصيل في الحفر في الشارع (قوله فرع) إلى قول المتن ويحل في النهاية (قوله لو استأجره إلخ) إجارة صحيحة أو فاسدة أو دعاه ليجد أو يبني له تبرعا بل لو أكرهه على العمل فيه فانهارت لم يضمن لأنه بإكراهه له لم يدخل تحت يده ولا أحدث فيه فعلا اه‍ ع ش (قوله لجذاذ إلخ) أي ونحوه اه‍ نهاية (قوله كالعادة) أي فعلا موافقا للعادة (قوله فيه) أي ملكه وكذا ضمير خارجه (قوله فيه) أي فعله في ملكه (قوله أولا كالعادة) عطف على كالعادة أي أو فعلا مخالفا للعادة (قوله وقت هبوب الريح) لا إن هبت بعد الايقاد وإن أمكنه إطفاؤها فلم يفعل فيما يظهر وإن نظر فيه الأذرعي اه‍ قال الرشيدي قوله وقت هبوب الريح أي في مهب الريح اه‍ وقال ع ش قوله لا إن هبت إلخ ويقال بمثل هذا التفصيل فيما لو أوقد نارا في غير ملكه لكن بمحل جرت العادة بالايقاد فيه كما يقع لأرباب الأرياف من أنهم يوقدون النار في
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397