حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣
مفصلا وإلا فقوله ومن عداهما فقير حد له إذ الحد عند الفقهاء ونحوهم هو المميز مطلقا وهذا كذلك اه‍ سم (قوله موهم) إن كان وجه الايهام صدقه بمن ملك الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط مع أنه غير فقير فقوله إلا إلخ كذلك اه‍ سم (قوله لأنها مواساة) إلى قوله ولو طرأ جنون في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله كما مر) أي في شرح ثلاث سنين في كل سنة ثلث (قوله أي النصف إلخ) عبارة المغني أي ما ذكر من نصف أو ربع اه‍ (قوله وعكسه عليه إلخ) فلو أيسر آخره ولم يؤد ثم أعسر ثبت نصف دينار في ذمته اه‍ مغني (قوله إن غيرهما) أي غير الغني والمتوسط (قوله مطلقا) أي لا في ذلك الحول ولا فيما بعده اه‍ مغني (قوله وإن كملوا إلخ) أي كما علم مما مر اه‍ رشيدي أي في شرح وصبي ومجنون (قوله للنصرة) أي بالبدن اه‍ مغني (قوله فلا يكلفونها في الأثناء) عبارة المغني فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء اه‍ (قوله بخلافه) أي المعسر فإنه كامل أهل للنصرة وإنما يعتبر المال ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته اه‍ مغني (قوله فقط) أي دون ما قبله اه‍ ع ش أي إذا طرأ في أثناء الحول الأخير وأما إذا طرأ ثم زال في أثناء الحول الأول فدون ما بعده أو في أثناء الحول المتوسط فدونهما معا.
فصل في جناية الرقيق (قوله في جناية الرقيق) إلى قوله ومعنى التعلق في النهاية إلا قوله أو عاقلته وإلى قوله وهو مشكل في المغني إلا قوله وإن فدى إلى المتن وقوله أو عاقلته وقوله واستشكل إلي بخلاف أمر السيد (قوله في جناية الرقيق) أي غير المكاتب أما جنايته فستأتي في باب الكتابة اه‍ سم (قوله الخطأ إلخ) صفة الجناية (قوله والعمد) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية والمغني قال ع ش قوله أو عمدا وعفى على مال أي أو عمدا لا قصاص فيه أو إتلافا لمال غير سيده اه‍ (قوله وإن فدى إلخ) هذه الغاية تعلم من قول المصنف ولو فداه ثم جنى إلخ اه‍ ع ش (قوله فدي) ببناء المفعول قول المتن: (يتعلق برقبته) ولا يجب على عاقلة سيده لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل. فرع: حمل الجناية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه وكان وجه إطلاق قوله فلا تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقويمه قبل الوضع ليوزع الثمن اه‍. (قوله إذ السيد إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر اه‍ قال الحلبي قوله لأنه تفويت إلخ أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله أو تأخير إلخ أي إن عتق اه‍ (قوله بخلاف إلخ) حال من فاعل يتعلق (قوله له) أي للرقيق وقوله لرضاه أي الغير (قوله وإنما ضمن مالك البهيمة) أي إذا قصر اه‍ مغني وكالمالك كل من كانت في يده اه‍ ع ش (قوله جنايتها) أي على آدمي كما هو ظاهر لأن جنايتها على المال لا تلزم العاقلة سم وسلطان (قوله لأنه لا اختيار لها إلخ) أي وجناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره اه‍ نهاية (قوله ومن ثم) أي ومن أجل
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397