حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٤
(قوله عليه) أي الجنين (قوله وقت الاستقرار) أي استقرار الجناية (قوله والأصح كما إلخ) أي خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار يوم الجناية مطلقا سواء كانت القيمة فيه أكثر من يوم الاجهاض أم أقل وبه صرح القاضي حسين وغيره اه‍ مغني (قوله بأن يعتقها) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقا اه‍ سم (قوله لآخر) أي لغير مالك الام (قوله وذلك) أي اعتبار أكثر القيم (قوله ما لم ينفصل إلخ) راجع لقول المصنف والرقيق عشر قيمة أمه إلخ وقول الشارح والأصح اه‍ ع ش عبارة المغني هذا كله إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمة يوم الانفصال قطعا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه اه‍ (قوله ثم يموت) لعل الصواب إسقاط الواو (قوله وإلا ففيه قيمة إلخ) أي تمام قيمته أي الجنين يوم الانفصال ع ش ومغني (قوله قيمة يوم الانفصال) أي تمام قيمة الجنين يوم الانفصال اه‍ ع ش (قوله أن من إلخ) بيان للغالب (قوله سواء أكان) أي مالك الحمل (قوله وهذا) أي كونها مقطوعة وقوله على كونها ناقصة أي ولو بعيب في غير الأطراف أصلا اه‍ رشيدي (قوله أو هي سليمة والجنين ناقص) قال في الارشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار بالسليم منهما وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الارشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام الحاوي الموافق لمقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال الأصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء أكان الجنين سليما أم مقطوعا ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح وهذا هو الأوجه انتهى وجزم به شيخ الاسلام في شرح البهجة فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الام سليمة أيضا وإن اقتضى قوله كالأم خلافه انتهى اه‍ سم وبهذا يندفع تردد السيد عمر في حكم ما لو كانا معيبين (قوله لما مر إلخ) أي في الفصل الثاني من هذا الباب. تتمة: سقط جنين ميت فادعى وارثه على إنسان أنه سقط بجنايته وأنكر الجناية صدق بيمينه وعلى المدعي البينة ولا يقبل إلا شهادة رجلين فإن أقر بالجناية وأنكر الاسقاط وقال السقط ملتقط فهو المصدق أيضا وعلى المدعي البينة ويقبل فيها شهادة النساء لأن الاسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والاسقاط وأنكر كون الاسقاط بجنايته نظر إن أسقطت عقب الجناية أو بعد مدة بغلب بقاء الألم إلى الاسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والاسقاط وأنكر كون الاسقاط بجناية نظران أسقطت عقب الجناية أو بعد مدة بغلب بقاء الألم إلى الاسقاط صدق الوارث بيمينه لأن الظاهر معه وإلا صدق الجاني بيمينه إلا أن تقوم بينة بأنها لم تزل متألمة حتى أسقطت ولا يقبل هنا إلا رجلان وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزو فيها ألم الجناية وأثرها غالبا وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني سقط ميتا فالواجب الغرة وقال الوارث بل حيا ثم مات فالواجب الدية فعلى الوارث البينة بما يدعيه من استهلال وغيره ويقبل فيه شهادة النساء لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالبا إلا النساء ولو أقام كل بينة بما يدعيه فبينة الوارث أولى لأن معها زيادة علم اه‍ مغني وروض مع شرحه.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397