حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٨
عليه بالجواب زيادي اه‍ بجيرمي (قوله وله) أي للقاضي أن يعرض عنه أي عن المدعي ولا يسأل الجواب عن المدعى عليه اه‍ مغني (قوله لا كيف قتله إلخ) أي لا أن يقول كيف إلخ (قوله عن وصف أطلقه إلخ) قد يقال قد تقرر أن التفصيل شرط مستقل لا وصف لشرط اه‍ سيد عمر (قوله إلا بعد معرفة القاضي إلخ) أي ولو بمجرد مطالعة كل منهما ما كتب بحاله اه‍ ع ش (قوله قال الظاهر منهما إلخ) اعتمده النهاية (قوله أي بحضرة الخصم) أي أو غيبته الغيبة المسوغة لسماع الدعوى على الغائب كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله من قراءتها) أي بنفسه عليهم أي الشهود (قوله الثاني) إلى قوله وفهم في النهاية والمغني (قوله إلى) أي إذا كان رشيدا وقوله أو إلى وليي أي إذا كان سفيها (قوله وفهم شارح) أي حمل (قوله وفهم شارح المتن على ظاهره إلخ) قد يمنع أن هذا الفهم ظاهر المتن مع جعل التعيين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة على نفي التحليف لنفي صحة الدعوى اه‍ سم (قوله فرع الدعوى) أي صحتها (قوله لو قال) أي المدعي (قوله مبني إلخ) خبر إن (قوله لأنه) أي التحليف فرعها أي الدعوى وسماعها (قوله نعم إن كان هناك لوث سمعت) وحلفهم اه‍ نهاية عبارة المغني والروض مع شرحه وعلى هذا فإن نكل واحد منهم عن اليمين فذلك لوث في حقه لأن نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن يقسم عليه فلو نكلوا كلهم عن اليمين أو قال عرفته فله تعيينه ويقسم عليه لأن اللوث حاصل في حقهم جميعا وقد يظهر له بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه اه‍ (قوله كذا قيل) اعتمده النهاية والمغني والشهاب الرملي (قوله لأن تحليفهم إنما ينشأ إلخ) هذا القائل يقول بسماعها في هذه الحالة اه‍ سم (قوله أي الأصح) إلى قوله والشرط السادس في النهاية والمغني (قوله نحو غصب إلخ) يغني عن النحو قوله وغيرها إلخ (قوله من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه) أي عن المدعي يعني يتصور استقلاله به بقرينة ما يأتي وقوله بسبب الدعوى متعلق بانفراد إلخ أي بالسبب الذي ادعى لاصله كالغصب اه‍ رشيدي (قوله لأنه إلخ) عبارة الدميري أي والمغني لأن المباشر لهذه الأمور يقصد كتمها اه‍ رشيدي عبارة المغني إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيار والمباشر له يقصد الكتمان فأشبه الدم. تنبيه: ضابط محل الخلاف أن يكون سبب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيعسر تعيينه بخلاف دعوى البيع والقرض وسائر المعاملات لأنها تنشأ إلخ (قوله حينئذ) أي حين مباشرته (قوله فيعسر) أي على المدعي وقوله التعيين أي تعيين المدعى عليه (قوله بخلاف نحو البيع) أي والقرض وسائر المعاملات اه‍ مغني (قوله لأنه ينشأ عن اختيار العاقدين إلخ). فرع: لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صورت عن مورثه قال البلقيني احتمل إجراء الخلاف للمعنى واحتمل أن لا يجري لأن أصلها معلوم قال ولم أر من تعرض لذلك انتهى وإجراء الخلاف أوجه اه‍ مغني (قوله والرابع والخامس إلخ) عبارة المغني ورابعها ما تضمنه قوله إنما تسمع إلخ ثم قال وخامسها أن
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397