حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٧
أي في أوائل باب الجراح (قوله إن ذا القود) أي مستحقه بيان لما مر وقوله إذا تقدمت الجناية عليه أي على مورثه على الجناية على غيره (قوله له) أي لذي القود قتله أي الجاني (قوله كمن قتل جمعا إلخ) فيه أن هذا داخل فيما مر فما معنى التشبيه (قوله لبقاء المال) أي الواجب بالجناية (قوله بتركته) أي الجاني المقتول وقوله وذمته المناسب حذفه أو قلب العطف. (قوله على الجديد) إلى قوله وإن علم محله في المغني وإلى قول المتن ويفدي أم ولده في النهاية قول المتن: (وفي القديم بالأرشين) لما مر من أنه لو سلمه بما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه‍ مغني (قوله إن لم يمنع من بيعه) أي للجناية الأولى قبل وقوع الثانية كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله منهما) أي الجنايتين (قوله من أرشها) أي كل من الجنايتين فكان الأولى التذكير قول المتن: (ولو أعتقه) أي العبد الجاني اه‍ مغني (قوله بأن أعتقه موسرا) أي على الراجح اه‍ مغني (قوله أو باعه بعد اختيار الفداء) أي على المرجوح مغني وع ش (قوله لنحو إفلاسه) أي السيد اه‍ ع ش (قوله فسخ البيع) أي بخلاف الاعتاق رشيدي وسم وع ش (قوله السابقان) أي الجديد والقديم (قوله ويصير إلخ) فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق بيمينه لأن الأصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي بالمنع (قوله لا يلزم) ببناء المفعول من الالزام (قوله محله) أي العبد الهارب وقوله عليه أي رده وتسليمه (قوله خلافا للزركشي) كذا في النهاية كما مر ولكن أقر المغني قو الزركشي (قوله وقوله) أي الزركشي (قوله يلزمه) أي السيد (قوله بالقول) إلى الفصل في المغني إلا قوله ويفرق إلى ومن الأرش (قوله بالقول إلخ) أي لا بالفعل إذ إلخ اه‍ مغني قول المتن: (وتسليمه) منصوب عطفا على اسم أن والمعنى وأن عليه تسليمه ولا يصح رفعه عطفا على ضمير خبر أن لأن التسليم عليه لا له اه‍ مغني ولك أن تمنعه بأن اللهية نظرا المجموع الامرين لا لكل منهما (قوله لا يلزم) أي الوفاء به (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم حصول اليأس من بيعه اه‍ مغني (قوله لو مات) أي الرقيق الجاني وقوله أو قتل ببناء المفعول (قوله لم يرجع) أي السيد عن اختيار الفداء اه‍ ع ش (قوله وكذا إلخ) أي لا يرجع جزما اه‍ مغني (قوله ولو باعه) أي السيد وقوله: لزمه أي الفداء وقوله وامتنع رجوعه أي بأن
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397