حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩
(أو مسلما) الأولى حذفه لما مر آنفا عن المغني (قوله أو ضد كل) أفاد أن في الكافر غرة وهو كذلك غايته أن الغرة في المسلم تساوي نصف عشر الدية وفي الكافر ثلث غرة المسلم كما يأتي اه‍ ع ش (قوله والاجتنان الاستتار ومنه الجن) اعتراض بين الجار ومتعلقه قول المتن: (غرة). فرع: من معه طعام ذو رائحة يؤثر الاجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الاجهاض إن طلبت وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمنه بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر الاتلاف لكن لو علمت هي الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه الدفع منه ويضمن كما في المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان اه‍ سم (قوله وهي الخيار) أي في الأصل وقوله وأصلها إلخ أي قبل هذا الأصل اه‍ رشيدي (قوله بياض إلخ) أي فوق الدرهم اه‍ ع ش (قوله وأخذ بعض العلماء إلخ) هو عمرو بن العلاء وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبد البر أيضا اه‍ مغني (قوله فيه) أي الانفصال (قوله ولو نحو تهديد إلخ) كأن يضربها أو يؤجرها دواء أو غيره فتلقي جنينا اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في أوائل باب موجبات الدية (قوله أو تجويع إلخ) عبارة المغني كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى سقط الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك اه‍. (قوله أثر إسقاطا إلخ) أي ولو بتجويعها نفسها أو كان في صوم واجب وقوله خبيرين أي رجلين عدلين فلو لم يوجدا أو وجدا واختلفا فينبغي عدم الضمان لأن الأصل براءة الذمة فلا يكفي إخبار النساء ولا خبر غير العدل وقوله لا نحو لطمة محترز قوله تؤثر فيه عادة اه‍ ع ش (قوله جمع) عبارة المغني القاضي أبو الطيب والروياني اه‍ (قوله لكن قال آخرون إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما رجحه البلقيني وغيره وادعى الماوردي إلخ وعبارة المغني وقال البغوي لا شئ عليه وبه قال الماوردي وادعى فيه الاجماع ورجحه البلقيني ولم يرجح الشيخان شيئا اه‍ (قوله وبفرضها) أي حياة الجنين (قوله بموتها) أي بموت أمه قبل ضربها (قوله بذكورته إلخ) أي الجنين. (قوله إنه (ص) قضى في الجنين إلخ) في الاستدلال به نظرا لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث قضى بالشفعة للجار على ثبوتها للجار غير الشريك بأنه لا عموم له سم على حج وقد يجاب بأن الاستدلال هنا ليس بمجرد الحديث بل به مع ما فهمه الصحابة من وروده في جواب سؤال على وجه يفهم العموم اه‍ ع ش (قوله بصاع) أي من التمر (قوله لذلك) أي لعدم انضباطه (قوله حملت بولد إلخ) أي من مرتد أو غيره لكن بزنى ولم يكن في أصوله مسلم من الجانبين في الأولى ومن جانب الام في الثانية اه‍ رشيدي (قوله والحمل ملكه) أي السيد الجاني (قوله لا شئ فيه إلخ) أي الجنين في كل من الصور الثلاث (قوله ذلك) أي العصمة وقوله لها أي للام (قوله جنينها إلخ) أي المجني عليها (قوله في الأوليين) هما قوله حربية أو مرتدة اه‍ ع ش (قوله أو لغيره) عطف على مسلم والضمير للسيد الجاني على مملوكته (قوله في الأخيرة) هي قوله أو مملوكة اه‍ ع ش (قوله لا شئ فيه) أي
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397