حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٣
أنه يجمع الخ خبر والذي أطبق الخ (قوله بين قيمتيه) أي قيمته سليما وقيمته مجروحا بالجرح الأول اه‍ النهاية (قوله فيكون) أي مجموع القيمتين (قوله عليه) أي على مجموع تسعة عشر (قوله بجرحهما) إلى الكتاب في المغني (قوله أو احتمل إلخ) عبارة المغني ولو جهل كون التذفيف أو الأزمان منهما أو من أحدهما كان لهما لعدم الترجيح اه‍ (قوله في الأخيرة) وهي صورة الاحتمال (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم العلم بالمذفف في الأخيرة (قوله تذفيف أحدهما) عبارة المغني تأثير أحدهما اه‍ (قوله وإلا قسم إلخ) أي النصف الموقوف فيخص للأول ثلاثة أرباع الصيد وللآخر ربعه اه‍ مغني (قوله ويسن إلخ) أي فيما إذا لم يتبين الحال (قوله ويحل المذفف) بفتح الفاء (قوله لا بذبح شرعي) أي في غير مذبح اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في مواضع (قوله ومن ثم لو ذبحه المذفف إلخ) عبارة المغني أما لو ذفف أحدهما في المذبح فإنه يحل قطعا ويكون بينهما كما استظهره في المطلب لأن كلا من الجرحين مملك لو انفرد فإن جهل السابق لم يكن أحدهما أولى به من الآخر فإن ادعى كل منهما أنه المزمن له أو لا فلكل تحليف صاحبه فإن حلفا اقتسماه ولا شئ لأحدهما على الآخر أو حلف أحدهما فقط فهو له وله على الناكل أرش ما نقص بالذبح. خاتمة: لو أرسل كلبا وسهما فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل وإن أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها لأنه من أهل الذبح فإن كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الشاة هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكلها للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي كما قال شيخنا إن تحل كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن الشيخ أبي حامد وغيره فيما لو وجد قطعة لحم أما إذا لم يكن فيه مجوسي فتحل وفي معنى المجوسي كل من لا تحل ذبيحته اه‍ (قوله والاعتبار) إلى الكتاب في النهاية.
كتاب الأضحية قوله (بكسر الهمزة إلخ) لو قدم هذه السوادة على قول المصنف هي كما فعله غيره كان أسبك واستغنى عن قوله الآتي ثم مذهبنا أن التضحية (قوله بكسر الهمزة) إلى قوله وروى الترمذي في النهاية وإلى قوله وكأنه لم ينظر في المغني إلا قوله لكن على نزاع فيه وقوله رشيد إلى قادر وقوله وصح إلى وجاء وقوله ويوافقه إلى ثم (قوله بكسر الهمزة وضمها إلخ) وجمعها أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها وقوله ويقال ضحية وأضحاة وجمع الأول ضحايا والثاني أضحى بالتنوين كأرطأة وأرطى وقوله بفتح أول كل وكسره فهذه ثمان لغات فيها مغني وبجيرمي (قوله سميت إلخ) عبارة غيره وهي مأخوذة من الضحوة سميت الخ (قوله بأول أزمنة إلخ) أي باسم مأخوذ من اسم أول الخ اه‍ سم (قوله الكتاب) كقوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * أي صل صلاة العيد وانحر النسك والسنة كخبر مسلم أنه (ص) ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما شيخ الاسلام ونهاية ومغني (قوله إنها) أي الأضحية (قوله والخبر إلخ) مبتدأ خبره قال ابن
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397