حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٩
الذكور أما إذا كان كل منهما يملك من كل منهما فلا فقد لا يتميز بيض أو فرخ إناث أحدهما عن بيض أو فرخ إناث الآخر اه‍ رشيدي عبارة ع ش فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج هو بيض إناثي وقال من تحول الحمام من برجه هو بيض إناثي صدق ذو اليد وهو صاحب البرج المتحول إليه وإن مضت مدة بعد الاختلاط تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض أو باض في غير هذا المحل اه‍ (قوله لهذا التصوير) أي الثاني (قوله عجيب) خبر وتعيين البلقيني الخ (قوله ونحوهما) إلى قوله فإن بين في المغني إلا قوله وزعم إلى نعم وقوله لي وقوله قوله لي لي ولو وكل. (قوله لعدم تحقق ملكه إلخ) لا يظهر في صورة الكل اه‍ سم أي كما أشار إليه الشارح بقوله لذلك الشئ الخ (قوله وما تقرر إلخ) عبارة المغني وعلم من كلامه امتناع بيع الجميع من باب أولى وصرح به في البسيط اه‍ (قوله هو ما رجحه في المطلب) ولا يشكل بما مر في تفريق الصفقة من الصحة في نصيبه لأن محل ذاك فيما إذا علم عين ماله رشيدي وسم (قوله إن يملك إلخ) أي ببيع أو هبة أو غيرهما من سائر التمليكات (قوله للضرورة) وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط ولهذا صححوا القراض والجعالة مع ما فيهما من الجهالة مغني ونهاية (قوله أي المالكان) إلى قوله وقوله لي في النهاية إلا قوله وزعم إلى نعم (قوله المختلط) بالافراد نظرا إلى المعنى وإلا فحق التعبير الحمامين المختلطين كما في النهاية والمغني (قوله وكل من لا يدري إلخ) الواو للحال اه‍ ع ش (قوله ووزع الثمن على أعدادهما) أي فالثمن بينهما أثلاثا في المثال المتقدم اه‍ نهاية (قوله في المبيع) أي حصة كل منهما وإلا فمجموع المبيع لا جهل فيه اه‍ سم (قوله له) أي للثالث (قوله بالجزئية) أي كنصفه وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه المعين بالمشاهدة وكأن وجهه عدم تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما اه‍ سم (قوله بأنه متعذر) أي التوزيع حينئذ أي عند جهل القيمة (قوله نعم إلخ) عبارة المغني والروض فالحيلة في صحة بيعهما لثالث أن يبيع كل منهما نصيبه بكذا فيكون الثمن معلوما أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع بثمن ويقتسماه أو يصطلحا في المختلط على شئ بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا ثم يبيعانه لثالث فيصح البيع اه‍ وقال شرح الروض ما نصه وقضية كلامه كأصله أن الثالثة طريق للبيع من ثالث مع الجهل وليس كذلك بل هو طريق للبيع مطلقا اه‍. (قوله إن قال كل بعتك الحمام إلخ) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط وإلا نافى قوله السابق لم يصح بيع أحدهما الخ ويجاب بمنع المنافاة لأن قوله السابق المذكور يصور بما إذا باعه شيئا معينا بالشخص لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني ويصرح به تعليل ما سبق بقوله لعدم تحقق ملكه لذلك الشئ بخصوصه بخلاف ما هنا فإنه غير مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا فإنه قال في قول المصنف شيئا منه محله إذا وهب أو باع شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه يصح وكذا لو لم يتبين ولكن باع معينا بالجزئية كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه بكذا فيصح لأنه يتحقق الملك فيما باعه ويحل المشتري محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الاعداد بثمن معين أي لكل واحد
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397