حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٦
(قوله نعم إن قصد إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما ذكره المصنف ما لم يقصد به الاصطياد فإن قصد به واعتيد ذلك ملكه وعليه يحمل ما نقله المصنف هنا في الروضة عن الإمام وغيره وإن لم يعتد الاصطياد به فلا وعليه يحمل ما نقله في إحياء الموات عن الإمام أيضا اه‍ (قوله ومحله) أي المعتمد (قوله إن الغصب ينافي التحجر) خلافا للمغني ولما قدمه الشارح آنفا في سمك الحوض (قوله للتحجر المطوي) أي المذكور بقول الشارح صار أحق به اه‍ سم (قوله وإن السفينة إلخ) ولو حفر حفرة ووقع فيها صيد ملكه إن كان الحفر للصيد وإلا فلا اه‍ مغني قول المتن: (لم يزل ملكه) أي كما لو أبق العبد أو شردت البهيمة اه‍ مغني (قوله ومن أخذه) إلى قوله فقط في المغني إلا قوله وكذا إلى ولو ذهب وإلى قوله إن علم في النهاية إلا قوله كما صححه في المجموع وقوله ويوجه إلى ولو ذهب (قوله ومن أخذه إلخ) الأولى التفريع كما في المغني (قوله هو لا غيره) أي الصيد فإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره نهاية ومغني (قوله عجزه) أي الكلب عنه أي الصيد (قوله ولو ذهب إلخ) الأولى التفريع كما في النهاية قول المتن: (وكذا بإرسال الملك إلخ) سواء قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا نهاية ومغني (قوله كما لو سيب إلخ) عبارة النهاية والمغني لأن رفع اليد لا يقتضي زوال الملك كما لو سيب الخ وزاد الثاني فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه اه‍ (قوله لأنه يشبه إلخ) ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد نهاية ومغني أي وهو يؤدي إلى الاستيلاء على ملك الغير بغير إذنه اه‍ ع ش. (قوله نعم إن قال إلخ) عبارة النهاية ومحل حرمة الارسال ما لم يقل مرسله أبحته فإن قال ذلك وهو مطلق التصرف وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين اه‍ يعني شيخ الاسلام ووافقه المغني وسم عبارة الأول ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه أو أبحته فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضا ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه وهل يحل إرساله في هذه الحالة أو لا لم أر من ذكره لكن أفتى شيخي بالأول اه‍ وعبارة الثاني قوله أكله قال في شرح الروض وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر اه‍ وأقول هو وجيه جدا لأن غيره كان يجوز له أخذه وأكله فأي مانع من إطعامه وإن خالف في ذلك م ر اه‍ وعبارة ع ش وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الاكل منه فيما يظهر فإن كان غير مأكول فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه وخرج بأكله أكل ما تولد منه فلا يجوز لأن الإباحة لم تتناوله فيرسله لمن يأخذه اه‍ وقوله وخرج بأكله الخ فيه وقفة (قوله أما غير مطلق التصرف إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في المالك مطلق التصرف وأما الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه أو فلس والمكاتب الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه عنه قطعا اه‍ (قوله ومر) إلى قوله وقوله في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله ومر أن من أحرم إلخ) أي فلا حاجة إلى استثنائه (قوله واستثني) إلى قوله وقوله في المغني إلا ما سأنبه عليه (قوله واستثنى الزركشي ما إذا إلخ) عبارة النهاية ويستثنى من عدم الجواز ما إذا الخ
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397