حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٢
ع ش قول المتن: (كلب) أي معلم اه‍ مغني (قوله هنا) أي في الاسترسال بنفسه (قوله المسائل السابقة) أي في قوله ولو ظهر كونه معلما فأرسله صاحبه الخ (قوله أو غيره) إلى قوله ولو أرسله في النهاية وإلى قوله كذا نقلاه في المغني (قوله فانزجر إلخ) وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما قاله النهاية وقال المغني فعلى الوجهين وأولى بالتحريم اه‍ (قوله فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به الروض اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله حل لأن حكم الارسال لا ينقطع بالاغراء وإن أرسله مجوسي فأغراه مسلم حرم لذلك كذا جزم المغني في المسألتين ولم يتعرض لعزو الأولى للجمهور ولا لتعقب الشيخين اه‍ (قوله واختيار شيخه إلخ) أي وباختيار شيخ البغوي (قوله لأنه) أي إغراء نحو المجوسي قاطع أي لحكم إرسال المسلم (قوله وهو الأوجه) أي التحريم مدركا أي لا حكما (قوله أي الصيد) إلى قوله وكذا في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى وخرج وقوله إما بفتحها إلى المتن وقوله أو من سرب آخر وقوله لكن خالفه إلى كما لو أمسك وقوله والتحريم إلى المتن وقوله ولو وجده الخ قول المتن: (بإعانة ريح) أي مثلا اه‍ مغني (قوله وكان يقصر إلخ) عطف على إصابة سهم الخ (قوله عنه) أي عن إصابة الصيد (قوله عنها) أي الريح أو إعانتها عبارة النهاية والمغني عن هبوبها اه‍ (قوله مع انقطاع وتره) الوتر محركة شرعة القوس ومعلقها اه‍ قاموس.
(قوله فإنه يحرم) خلافا للمغني والروض مع شرحه عبارتهما ولو أصاب السهم الأرض أو جدارا أو حجرا فازدلف ونفذ فيه أو انقطع الوتر عند نزع القوس فصدم الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد في الجميع حل لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم اه‍ وأقرها سم قول المتن: (أو إلى غرض) محركة هدف يرمي إليه اه‍ قاموس (قوله أو إلى ما لا يؤكل إلخ) عبارة النهاية ولو قصد غير الصيد كمن رمى سهما أو أرسل كلبا على حجر أو عبثا فأصاب صيدا حرم اه‍ قال ع ش قوله ولو قصد غير الصيد الخ من ذلك ما لو رمى سهما على نخلة مثلا بقصد رمي بلحها فأصاب صيدا فلا يحل ذلك اه‍ قول المتن: (حرم في الأصح) وقول الشارح الآتي لا غيره لأنه قصد محرما ظاهره ولو أصاب المذبح في هذه الصور كما بيناه آنفا اه‍ سم (قوله بوجه) أي لا معينا ولا مبهما اه‍ مغني قول المتن: (ولو رمى صيدا) أي في نفس الامر (قوله لا غيره) أي فلا يحل لأنه الخ عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو قصد وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل بخلاف عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا فمات حل لأنه قصد مباحا اه‍ (قوله لأنه قصد محرما) لا يخفى أنه قصد محرما أيضا فيما إذا أصاب ذلك الصيد فمن ذلك يعلم أن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له اه‍ سم. (قوله محرما) أي شيئا لا يؤكل وبه يندفع توقف السيد عمر بما نصه قوله لأنه قصد محرما واضح
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397