حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٥
أي المرجوحة قول المتن: (لا يفلت منه) وإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجئ ولو أخذه غيره ملكه اه‍ مغني (قوله بضم) إلى قوله على المنقول في النهاية والمغني. (قوله أغلق بابه عليه) أي من له يد على البيت لا من لا يد له عليه اه‍ نهاية عبارة سم عبارة العباب وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ولو مغصوبا اه‍ وفي شرحه عن المجموع ولو دخل صيد دار إنسان وقلنا بالأصح أنه لا يملكه فأغلق عليه أجنبي لم يملكه صاحب الدار ولا الأجنبي ثم قال في العباب وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج اه‍ وفي شرحه قوله لئلا يخرج هي عبارة الروضة والمجموع وغيرهما وعبارة ابن الرفعة فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد منهما اه‍ فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ولو بغصب أفاد الملك وإلا فلا اه‍ بحذف (قوله الذي قصده له) أي واعتيد الاصطياد به اه‍ نهاية وأقره سم وع ش ورشيدي ويأتي في الشارح ما يوافقه وكذا في المغني ما يوافقه (قوله وكذا هو) أي الصيد (قوله على المنقول المعتمد) أي خلافا للجواهر والعباب عبارة البجيرمي ثم المملوك بهذا الطريق أي التعشيش إنما هو البيض والفرخ كما صرح في الجواهر وعبارة العباب ومن بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه وفرخه لا هو انتهت وهو ظاهر لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسا ولا حكما بمجرد التعشيش سم وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا وأخذ به القونوي وهو ظاهر الروض واعتمده الطبلاوي وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه وأن يعتاد البناء للتعشيش اه‍ بحذف (قوله لكنه يصير أحق به) أي فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه (قوله أما ما عليه) إلى قول المتن ومتى ملكه في المغني إلا قوله وعلم إلى وإن السفينة (قوله أما ما عليه أثر ملك إلخ) محترز قوله وليس عليه أثر ملك. (قوله فهو لقطة) أو ضالة اه‍ مغني (قوله وكذا درة إلخ) عبارة المغني. فرع: الدرة التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصياد إن لم يبع السمكة وللمشتري إن باعها تبعا لها قال في الروضة كذا في التهذيب ويشبه أن يقال إنها في الثانية للصياد أيضا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها فإن لم يكن بيع أو كان ولم يدعها البائع فلقطة وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صادها من بحر الجوهر وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة اه‍ وقوله فللبائع إن ادعاها الخ كذا في النهاية وقال ع ش أي وإن لم تكن لائقة به وبعد ملكه لمثلها اه‍ (قوله مثقوبة) أي مثلا (قوله وإلا) أي إن لم تكن مثقوبة (قوله فله) أي الصائد (قوله إن صادها إلخ) جزم به النهاية بلا عزو (قوله من بحر الجواهر) وينبغي أو من غيره لكن علم خروجها من بحر الجواهر عبارة ع ش قوله من بحر الجواهر مجرد تصوير اه‍. (قوله لم تنتقل عنه إلخ) وفاقا للمغني كما مر وخلافا للنهاية والشهاب الرملي عبارة سم قوله لم تنتقل عنه الخ هو ما بحثه الشيخان وجزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم والذي في التهذيب وجزم به في الروض أنها للمشتري وقال شيخنا الشهاب الرملي: إنه المعتمد لأنها كفضلات السمكة بخلاف الكنز اه‍ (قوله ولو دخل) إلى قوله وعلم في النهاية (قوله ولو دخل سمك) يعني تسبب في إدخاله كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله حوضه) أي الحوض الذي بيده (قوله وإلا إلخ) أي بأن كان كبيرا لا يمكنه أن يتناول ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة في الماء لم يملكه به ولكن صار الخ مغني ونهاية (قوله فيحرم على غيره إلخ) أي بغير إذنه نهاية ومغني (قوله أو بما يحل إلخ) عبارة المغني أو مستأجر له أو معار أو مغصوب تحت يد الغاصب اه‍ قول المتن: (وغيره) الواو بمعنى أو (قوله لكنه) أي الغير (قوله لا يقصد به الاصطياد) أي والقصد مرعي في التملك نهاية ومغني
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397