حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٦
ولكنه ظاهر في المعنى الثاني (قوله كسائر المندوبات) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو هي لازمة لي (قوله وصرح به) أي بعد قوله هي سنة اه‍ مغني. (قوله لئلا يتوهم إلخ) وللتلويح بمخالفة أبي حنيفة حيث أوجبها على مقيم بالبلد مالك لنصاب زكوي وللتنبيه على أن نية الشراء للأضحية لا تصير به أضحية لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا بنية العتق أو الوقف اه‍ مغني وعبارة سم أقول في التصريح به إفادة الوجوب بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في الالتزام والسكوت عنه لا يدل على ذلك وهذا فائدة أي فائدة اه‍ (قوله الطريقة) أي التي هي أعم من الواجب والمندوب اه‍ مغني (قوله وإن اشتريت إلخ) عبارة الروض فإن قال لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى لزمه أن يجعلها قال في شرحه هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج اه‍ ثم قال في الروض فإن عينها ففي لزوم جعلها أضحية وجهان ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بالنية انتهى اه‍ سم وعبارة المغني وما لو قال إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ثم اشتراها لا يلزمه أن يجعلها أضحية كما هو أقيس الوجهين في المجموع تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا بخلاف ما لو قال إن اشتريت شاة فلله أن أجعلها أضحية ثم اشترى شاة لزمه أن يجعلها أضحية وفاء بما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي اه‍ (قوله أو هذه أضحية إلخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الاخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه‍ سيد عمر (قوله فإنها محله ما لم يقصد الاخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه‍ سيد عمر (قوله فإنها تجب فيهما) أي مع أنهما ليستا بنذر اه‍ مغني (قوله والأول) عطف على الثاني (قوله ويمنع إلخ) أو يقال إن المراد مطلق الالتزام الشرعي ولا يرد عليه شئ فتدبره اه‍ سيد عمر (قوله إنهما كنايتا نذر) جزم به الأستاذ في كنزه اه‍ سم (قوله بل بالجعل بعده) ما المراد به اه‍ سم والظاهر أن المراد به بأن يقول بعد شرائه جعلتها أضحية (قوله فيلزمه إن قصد إلخ) ومر عن المغني والروض مع شرحه أنه في المنكر لا في المعرف قول المتن: (ويسن لمريدها إلخ) قال الزركشي وفي معنى مريد الأضحية من أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة اه‍ مغني ونقل ع ش عن سم على المنهج مثله قول المتن: (لمريدها) أي التضحية يخرج ما عدا من يريدها من أهل البيت ولو وقعت عنهم اه‍ سم. (قوله غير المحرم) أي أما المحرم فيحرم عليه إزالة الشعر والظفر اه‍ مغني (قوله نذره) أي نحر الأضحية وقوله لها أي التضحية تنازع فيه قوله نذره وقوله إرادة قول المتن: (أن لا يزيل شعره ولا ظفره) أي شيئا من ذلك اه‍ نهاية (قوله ولو بنحو عانته) إلى قوله حتى الدم في النهاية والمغني (قوله ولو بنحو عانته إلخ) عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها اه‍ (قوله لكن غلطه البلقيني إلخ) اقتصر الكنز على الجزم بما قاله الأسنوي بلا عزو اه‍ سم (قوله بأنه لا يصلح إلخ) لم ذاك سم (قوله لا يضر قطعها إلخ) صفة جلدة أو للنحو وقوله فيه أي القطع قول المتن: (في عشر ذي الحجة) أي ولو في يوم الجمعة ع ش وعميرة قوله:
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397