حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٨
فإن هذا فاسد لأنه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام الثاني تحتاج للمغفرة على أن المغفرة في العام الأول غير قطعية اه‍ سم وأيضا إن الكمال يقبل الكمال (قوله على الأوجه) ولكن الأفضل أن لا يفعل شيئا من ذلك إلى آخر ضحاياه اه‍ مغني (قوله وقضيته أنه إلخ) ما وجهه اه‍ سم (قوله وقد وجد) قد يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل بخصوصه فالاحتياط ترك الإزالة اه‍ سم وقد يقال ما ذكره إنما يفيد أفضلية الترك لا كراهة الفعل قول المتن: (وإن يذبحها إلخ) أي الأضحية الرجل مغني ونهاية ومنهج وينبغي أن يستحضر في نفسه عظم نعم الله تعالى وما سخر له من الانعام ويجدد الشكر على ذلك ع ش وشوبري (قوله إن أحسن) إلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله وأن تقول إلى وأفهم وإلى قول المتن وشرط إبل في المغني إلا قوله وأن تقول إلى ووعدها وقوله وسيأتي (قوله نعم الأفضل إلخ) قال الأذرعي والظاهر استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الاتيان ويتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته اه‍ مغني (قوله وإلا يرد الذبح إلخ) أي لعذر أو غيره اه‍ مغني (قوله وإن تقول إلخ) عطف على ذلك (قوله ووعدها إلخ) عطف على أمر الخ (قوله وإن هذا إلخ) عطف على قوله أنه (ص) الخ كما هو صريح صنيع المغني. (قوله وأفهم المتن صحة الاستنابة) وبها صرح غيره لأن النبي (ص) ساق مائة بدنة فنحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه المدية فنحر ما غبر أي بقي والأفضل أن يستنيب مسلما فقيها بباب الأضحية وتكره استنابة كتابي وصبي وأعمى قال الروياني واستنابة الحائض خلاف الأولى ومثلها النفساء اه‍ مغني وقوله والأفضل الخ في النهاية ما يوافقه (قوله وسيأتي) أي في المتن (قوله في بيته) وفي يوم النحر وإن تعددت الأضحية مسارعة للخيرات اه‍ مغني (قوله بمشهد أهله) ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم اه‍ مغني (قوله وله إذا إلخ) عبارة المغني ويسن للإمام أن يضحي من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصلي وأن ينحرها بنفسه رواه البخاري وإن لم تتيسر بدنة فشاة وإن ضحى عنهم من ماله ضحى حيث شاء اه‍ (قوله التضحية) عبارة المغني أي الأضحية قال الشارح من حيث التضحية بها أي لا من حيث حل ذبحها وأكل لحمها ونحو ذلك اه‍ (قوله ويظهر أنه لا يجزئ إلخ) أي المتولد بين ضأن ومعز أو بقر عبارة المغني والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزئ عن واحد فقط كما هو ظاهر وإن لم أر من ذكره اه‍ ويفهم منه كما نبه عليه السيد عمر أن المتولد بين إبل وبقر يجزئ عن سبعة والله أعلم قول المتن: (إن يطعن) أي يشرع اه‍ نهاية (قوله بضم العين) ويجوز الفتح أيضا ع ش ورشيدي (قوله عنه) أي الطعن (قوله إذ من لازمه) أي تمام الخامسة قول المتن: (في الثانية) بالاجماع نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لنظير ذلك على حذف المضاف (قوله هذا) إلى قوله وفي خبر مسلم في المغني وإلى قوله إذ لا يخلو في النهاية إلا قوله وفي هذا التأويل إلى المتن (قوله هذا) أي اشتراط ذلك في الضأن (قوله قبلها) أي السنة (قوله وإلا إلخ) أي وإن أجدع قبل تمام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام نهاية ومغني (قوله إن عجز) أي مريد التضحية (قوله لمنافاته لقولهم الآتي إلخ)
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397