حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٥
سم (قوله على أحدهما) وهو التضحية (قوله ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الامرين بل يتحقق وإن أريد بها في الترجمة أحد الامرين فقط إذا صلحت للامر الآخر كما يعلم من محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها في الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن يذبحها الخ وأن يريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال اه‍ سم (قوله بينوهم) الأولى إفراد ضمير النصب (قوله ومعنى كونها) إلى قوله وفي تصريحهم في النهاية. (قوله ومعنى كونها سنة كفاية إلخ) كذا في شرح العباب أيضا وهذا يخصص قولهم الآتي والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب اه‍ سم (قوله ومعنى كونها إلخ) عبارته في شرح الارشاد ومعنى كونها سنة كفاية أنه إذا فعلها واحد من أهل البيت أي عرفا فيما يظهر وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعض كفى عنهم انتهى وما ذكره في المراد بأهل البيت مشى عليه الطبلاوي كذا في حاشية سم على شرح المنهج وينبغي أن يكون هو المعول عليه وإن قال في التحفة إنه بعيد اه‍ سيد عمر (قوله سقوط الطلب بفعل الغير) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الاطلاق حتى لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على الاطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثواب اه‍ سم (قوله بفعل الغير) ظاهره وإن لم تلزمه النفقة اه‍ ع ش (قوله لا حصول الثواب لمن لم يفعل إلخ) نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه إن أشرك غيره في ثوابها جاز اه‍ نهاية أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب ع ش (قوله إن المراد بهم) أي بأهل البيت (قوله ويحتمل أن المراد بأهل البيت ما يجمعهم نفقة منفق إلخ) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا وسئل شيخنا المذكور عن جماعة سكنوا بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم وحاصل ما اعتمده في ذلك عدم الاجزاء اه‍ سم ومر عن ع ش عن الرملي ما يوافقه وكذا في البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه (قوله وهنا) أي في الأضحية وعطفه على ما قبله مبني على توهم أنه قال فيه إن المدار هناك الخ (قوله كذلك) أي من المواساة (قوله يحتمل المعنيين)
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397