حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٧
(للامر) إلى قوله لا التشبيه في النهاية والمغني (قوله شمول المغفرة إلخ) لعل المراد الشمول قصدا حتى إذا أزالها لم يشملها كذلك اه‍ سم عبارة البجيرمي انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث وأجاب الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من الجنابة توبيخا له حيث أزالها قبل ذلك اه‍ (قوله وإلا) أي إن قصد التشبه بالمحرمين (قوله فإن فعل) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وقيل إلى ما لم يحتج وقوله وقد يباح إلى واعترض وقوله وخالفه إلى ويضم وقوله بناء إلى والذي (قوله فإن فعل كره) كذا في النهاية (قوله ما لم يحتج) عبارة النهاية ومحل ذلك فيما لا يضر أما نحو ظفر وجلدة تضر فلا اه‍ وعبارة المغني واستثني من ذلك ما كانت إزالته واجبة الخ (قوله فقد يجب) أي الفعل أي الإزالة (قوله وكتنظف لمريد إحرام إلخ) عبارة المغني وقول الزركشي لو أراد الاحرام في عشر ذي الحجة لم يكره له الإزالة قياسا على ما لو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له أخذ شعره وظفره ممنوع في المقيس والمقيس عليه إذ لا يخلو العشر من يوم الجمعة اه‍ (قوله أولى) لعله خبر رعاية الخ والأولى أن يقول بل أولى (قوله بأنها تحرم) أي الأضحية اه‍ سم (قوله بتصورها) أي الأضحية من الصبي (قوله ثم رده بأن الاخبار إلخ) اعتمده المغني عبارته قال الأسنوي ولقائل أن يمنعه وهو الأوجه ويقول الأحاديث الواردة بالامر وعبارات الأئمة الخ وقدمنا عن سم ما يوافقه (قوله وهذا) أي الصبي المذكور (قوله وخالفه) أي الأسنوي (قوله فبحث ندب ذلك إلخ) لعل هذا البحث أقرب وقوله وقياسه الندب الخ فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى المسألة الأولى (قوله في مسألتي الأسنوي) أي مسألة كونه من أهل البيت ومسألة الاشراك (قوله لوقوعها فيهما إلخ) فيه بالنسبة إلى المسألة الأولى توقف يظهر بمراجعة ما قدمه في معنى كونها سنة كفاية (قوله ويضم) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله ولو فاتت إلى ولو تعددت (قوله ولو فاتت إلخ) كان ينبغي أن يسقط قوله من أيام التشريق حتى تظهر هذه الغاية أو يجعله كلاما مستأنفا كما في المغني (قوله بمعين إلخ) يؤخذ من قوله ويشكل الخ في شرح قول المصنف الآتي لزمه ذبحها الخ أن غير المعين كذلك وفي مختصر الكفاية لابن النقيب. فرع لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها بوقت الأضحية ولو قال لله علي أن أضحي شاة فكذلك في الأصح وفي وجه يجوز في جميع السنة الخ اه‍ سم قوله: انتفت الكراهة إلخ). تنبيه لو لم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية أيضا فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في عشر ذي الحجة من العام الثاني حتى يضحي خلافا لما توهم أنه لا يطلب ترك إزالته في العام الثاني لشمول المغفرة له في العام الأول
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397