حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٨
ذبحها أجزأ ذبحها في وقتها ولا يلزمه شئ بسبب التعيب فإن ذبحها قبل الوقت تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئا لأنه فوت ما التزمه بتقصيره وتصدق بقيمتها دراهم أيضا ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى لأن مثل المعيبة لا يجزئ أضحية وإن كان التعيب بعد التمكن من ذبحها لم يجزه لتقصيره بتأخير ذبحها ويجب عليه أن يذبحها ويتصدق بلحمها لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة ولا يأكل منه شيئا لما مر وأن يذبح بدلها سليمة ولو ذبح المنذورة في وقتها ولم يفرق لحمها حتى فسد لزمه شراء اللحم بدله بناء على أنه مثلي وهو الأصح ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم ولكن له ذلك وقيل يلزمه قيمته وجرى عليه ابن المقري تبعا لاصله بناء على أنه متقدم وأما المعينة عما في الذمة فلو حدث بها عيب ولو حالة الذبح بطل تعيينها وله التصرف فيها ويبقى عليه الأصل في ذمته اه‍ (قوله أبدله) أي وجوبا ع ش ومغني وأسنى (قوله لانفكاكها عن الاختصاص إلخ) ولا يتوقف انفكاكها عن الاختصاص على إبدالها بسليم فقبل الابدال يجوز أن يتصرف فيها ببيع وغيره كما يصرح بذلك ما مر آنفا عن المغني والأسنى خلافا لما في ع ش من التوقف أخذا من ذكر الانفكاك بعد الابدال قول المتن: (فإن أتلفها إلخ) وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ منه الأرش وضم إليه البائع ما يشتري به البدل مغني وروض مع شرحه (قوله أو قصر) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني إلا قوله أي وقد إلى المتن وإلى قوله لا الأكثر في النهاية إلا قوله لأنه يوم النحر وقوله وفيما إذا زاد إلى ولو كانت وما سأنبه عليه (قوله أو قصر حتى تلفت) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لأن التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة اه‍ ع ش وقد يقال ومنه أيضا ما مر عنه أنها لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها ولم يذبحها لزمه قيمتها اه‍ ولعل اللازم هنا قيمتها وقت الاشراف كما هو ظاهر ما مر عنه إلى ففيما وقوله لا الأكثر منها ومن قيمتها يوم النحر فليراجع.
(قوله وقد فات إلخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثني هذا من قوله وأن يذبحها فيه أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده لتقييده بفوات الوقت واليأس منها ويخالفه قول الروض وشرحه أي والمغني ما نصه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده اه‍ سم ورشيدي (قوله وما مر آنفا) أي قوله أو فضلت غير تقصير الخ (قوله أو سرقت) عطف على تلفت (قوله أو نحوه) كالسرقة اه‍ ع ش (قوله ومثلها) عطف على قيمتها أو على ضميره المجرور بدون إعادة الجار كما جوزه ابن مالك عبارة النهاية وتحصيل مثلها اه‍ وعبارة المغني وقيمة مثلها اه‍ (قوله لأنه بالتزامه إلخ) عبارة المغني كما لو باعها وتلفت عند المشتري ولأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف الأجنبي اه‍ (قوله إذا تساويا) أي المثل والقيمة اه‍ نهاية (قوله أو زادت القيمة) أي في يوم نحو التلف ثم الأولى إسقاطه لا غناء قوله الآتي ولو كانت قيمتها الخ عنه (قوله بعين القيمة) أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397