حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٩
حيث وجوب ذبحها في وقتها وتجب تفرقتها كما شرط فلو فات وقت الأضحية قبل ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء فيه نظر ويتجه أنه يجب إلا أن يدل كلامه على اشتراط ذبحها بوقت الأضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر اه‍ سم (قوله وما مر عن السبكي) أي في شرح أو ينتفع به اه‍ سم (قوله عزله) أي الوارث غير الوصي (قوله من هذا) أي الفرق (قوله ومر) أي آنفا في شرح بغير إذنه (قوله فلا يقدر إلخ) تقدم خلافه عن ع ش بل تعليله السابق في عدم جواز تضحية غير الأب والجد مفيد للتقدير (قوله أما أولا) أي أما وجه عدم التقدير أولا (قوله عنه) أي المولي (قوله وأما ثانيا فلانه يلزم إلخ) قد يمنع اللزوم إذ لا ضرر على المولي اه‍ سم (قوله وحينئذ) أي حين عدم تقدير الانتقال (قوله الظاهر نعم) وفاقا للنهاية.
فصل في العقيقة (قوله في العقيقة) من عق يعق بكسر العين وضمها مغني وشوبري (قوله وهي لغة) إلى قوله وظاهر كلام المتن في النهاية إلا قوله وأنكر إلى والأصل وقوله واستبعده إلى فاللائق وقوله أي إلى بل وكذا في المغني إلا قوله فاللائق إلى نقله (قوله عند حلق رأسه) أي عند طلب حلق شعره وإن لم يحلق اه‍ ع ش (قوله تسمية إلخ) علة لمقدر أي وإنما سمي ما يذبح الخ بذلك تسمية الخ (قوله باسم مقارنها) أي متعلق مقارنها إذ ذبح العقيقة إنما يقارن الحلق المتعلق بالشعر لا بنفس الشعر المسمى بالعقيقة لغة (قوله في مثل ذلك) أي في النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي (قوله وأنكر أحمد هذا) أي وجه التسمية المذكور أو كون العقيقة لغة ما ذكر (قوله لأن العقيقة) أي لغة الذبح الخ أي المذبوح فالعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة فتكون من نقل العام إلى الخاص كما هو الغالب في الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي (قوله الغلام مرتهن بعقيقته) تتمته كما في النهاية والمغني تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى اه‍ قال ع ش لعل التعبير بالغلام لأن تعلق الوالدين به أكثر من الأنثى فقصد حثهم على فعل العقيقة وإلا فالأنثى كذلك اه‍ (قوله أو لا يشفع لأبويه) أي لا يؤذن له في الشفاعة وإن كان أهلا لها لكونه مات صغيرا أو كبيرا وهو من أهل الصلاح اه‍ ع ش (قوله وشرعت إلخ) فهو معقول المعنى وليس تعبدا محضا اه‍ ع ش (قوله للبشر) هو بفتح أو ضم فسكون البشارة وبكسر فسكون الطلاقة كذا في القاموس وفسره ع ش بالنعمة ولعله تفسير مراد. (قوله وكره الشافعي إلخ) وظاهر صنيع المغني والأسنى والنهاية وشرح المنهج اعتماد الكراهة أيضا عبارة الأولين ومقتضى كلامهم والاخبار أنه لا يكره تسميتها عقيقة لكن روى أبو داود أنه (ص) قال للسائل عنها لا يحب الله العقوق فقال الراوي كأنه كره الاسم ويوافقه قول ابن أبي الدم قال أصحابنا يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة انتهى اه‍ واقتصر الأخيران على ما ذكره ابن أبي الدم وأقراه وقال ع ش قوله ويكره تسميتها عقيقة ضعيف اه‍ ووافقه شيخنا عبارته وفي البجيرمي عن سلطان مثلها والمعتمد أنها لا تكره لورودها في الأحاديث اه‍ (قوله كان يكره الفأل إلخ) أي وفيها تفاؤل بأن يعق الولد والديه (قوله أن ينسك) بضم السين كما في المختار اه‍ ع ش عبارة الشوبري يقال نسك ينسك نسكا بفتح السين وضمها في الماضي وبضمها في المضارع وبإسكانها في المصدر اه‍ (قوله والقول بوجوبها) أي كالليث وداود أو بأنها بدعة أي كالحسن اه‍ مغني (قوله إفراط) أي مجاوزة اه‍ ع ش (قوله أفضل من التصدق إلخ) قضيته أن التصدق بقيمتها يكون عقيقة وقد يخالفه ما يأتي من أن أقل ما يجزئ عن الذكر شاة وقولهم يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة فلعل المراد
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397