حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٦
اه‍ مغني (قوله انتهى) أي ما انتصر به بعضهم (قوله وليس بصحيح) أي ذلك الانتصار (قوله من الحصر) أي بقوله إنما يجب الخ (قوله وعن جميع أجزائها) أي ولو باعتبار الأصل فتشمل ولدها ويظهر عطف قوله وغيرها على قوله التي يقع الخ (قوله ومنها الولد) هذا محل النزاع اه‍ سم (قوله بينهما) أي ولد الموقوفة وولد الأضحية الواجبة (قوله وعلم) إلى قوله فمن حرم في النهاية (قوله فمن حرم إلخ) كالشارح وشيخ الاسلام تبعا للمجموع (قوله ومن أباحه إلخ) كالنهاية والمغني تبعا للمتن والثلاثة المتقدمة (قوله على حل أكلها) أي الام (قوله فإن قلت) إلى قوله نعم في النهاية (قوله يلائم هذا) أي قول المتن وولد الواجبة يذبح الخ أي المقتضي لصحة التضحية بالحامل (قوله إذا عينت بنذر) انظر التقييد به اه‍ سم أقول المراد بالنذر هنا ما يشمل الحكمي كجعلت هذا أضحية فلا إشكال (قوله كما لو عينت به) أي بالنذر وقوله بعيب آخر أي غير الحمل اه‍ ع ش. (قوله ووضعت قبل الذبح) بل ينبغي أنه حيث نذر التضحية بها حائلا ثم حملت أنها تجزئ أضحية لما تقدم في شرح فإن تلفت قبله فلا شئ عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولا شئ عليه اه‍ ع ش عبارة سم قوله ووضعت قبل الذبح هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة الخ وأفهم قولنا وإلا الخ أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما لا يخفى فليتأمل اه‍ أقول فإنما قيد الشارح بالوضع قبل الذبح ليناسب تعبير المصنف بالولد والحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما نبه عليه شيخ الاسلام والمغني والنهاية (قوله على ذلك) أي الجواب الثاني العلوي (قوله له أكل جميع إلخ) مقول الجمع (قوله لوجوده إلخ) راجع للمعطوف فقط (قوله تفريع هذا) أي قول الجمع المذكور (قوله ما مر) أي من السؤال والجواب (قوله في دم من دماء النسك) لعله في جزاء الصيد وإلا فشرط دماء النسك أن تجزي في الأضحية قاله السيد عمر والأولى حمله على ما إذا حملت بعد تعيينها بالنذر عما في ذمته من دماء النسك ووضعت قبل الذبح (قوله يكره) أي مع الكراهة اه‍ مغني قول المتن: (وشرب فاضل لبنها) وله سقيه وغيره بلا عوض اه‍ مغني (قوله أي الواجبة) إلى قوله على المنقول في النهاية إلا قوله كمنعه إلى كما (قوله مثلها بالأولى إلخ) قد تقتضي الأولوية نفي الكراهة فليراجع اه‍ سم (قوله المندوبة) عبارة النهاية المعزولة اه‍ (قوله عن ولدها) متعلق بفاضل الخ (قوله وهو) أي فاضل اللبن (قوله لا يضره) أي ولدها (قوله لما فيها من المنة والضمان) قد يشكل بأن قضية ضمانه النقص ضمانها إذا تلفت اه‍ سم أي إلا أن يقال إن العلة مجموع المنة والضمان (قوله وإركابها إلخ) عطف على ركوبها (قوله في يد مستعير) الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج الخ اه‍ سم (قوله فهو) أي المستعير الذي يضمنه خلافا للمغني (قوله وبهذا) أي التعليل المذكور (قوله قياس الأسنوي إلخ) وافقه المغني كما مر في مبحث تلف الأضحية المنذورة (قوله لهذا) أي مستعير الأضحية من ناذرها (قوله من نحو مستأجر) أي كالموصي له بالمنفعة
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397