حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٠
أن ثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها مع كونه ليس عقيقة اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) خلافا للنهاية عبارته ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم اه‍ (قوله لأن كلا منهما إلخ) قد يقال وأيضا كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل منهما بدونها اه‍ سم عبارة البجيرمي عن الحلبي والشوبري ولو نوى بها العقيقة والأضحية حصلا عند شيخنا خلافا لابن حج حيث قال لا يحصلان لأن كلا الخ وهو وجيه اه‍ (قوله الضيافة الخاصة) ما المراد من الخصوص هنا مع أنه لا فرق بينهما في الاكل والتصدق والاهداء كما يأتي (قوله يختلفان) الأولى التأنيث (قوله كما يأتي) أي في شرح والاكل والتصدق كالأضحية (قوله سنة مؤكدة) إلى قوله فيما يظهر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لا قبله. (قوله وإن مات) قال في العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو التمكن من الذبح قال الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل السابع وقول الأذرعي يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل السبع ولعل ما في المجموع سبق قلم من بعد إلى قبل اه‍ ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالترجي وإنما غاية الأمر أن في المسألة خلافا فأجري في الروضة على وجه منه وجرى عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب جرى على مقابلة فقال لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا خلافا للحسن ومالك فقوله عندنا في مقابلة هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى اه‍ سم عبارة المغني والأسنى والنهاية ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع وبعد التمكن من الذبح اه‍ (قوله لكن ينبغي حصول أصل السنة إلخ) خلافا لظاهر النهاية والروض ولصريح الأسنى والمغني عبارتهما ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تحسب قبله بل تكون شاة لحم اه‍ وعبارة ع ش قوله لا قبله أي فإن فعل لم يقع عقيقة اه‍ (قوله والعاق) إلى قوله وفي مشروعيتها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي إلى قبل (قوله والعاق) أي من يسن له العق اه‍ رشيدي (قوله من مال نفسه) انظر هذا متعلق بماذا اه‍ رشيدي (أقول) لعله متعلق بمقدر معلوم من المقام أي يعق من مال الخ (قوله لا الولد) أي أما ماله فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود فإن فعل ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه‍ مغني (قوله بشرط يسار العاق إلخ) عبارة المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحبت في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا لما فات اه‍ (قوله قبل مضي إلخ) متعلق بيسار العاق اه‍ رشيدي (قوله وإلا لم تشرع) وفاقا للمغني كما مر آنفا (قوله حينئذ) أي حين إذ لم تشرع لوليه (قوله احتمالان) تشرع لا تشرع اه‍ سيد عمر. (قوله وإن ظاهر إلخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397