حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٨١
وحمول مصباح اه‍ ع ش قول المتن: (ما ندب قتله) أي لايذائه اه‍ مغني (قوله لحل اقتنائه) أي فكأنه لا يقتل اه‍ سم قول المتن: (كحية) يقال للذكر والأنثى وعقرب اسم للأنثى ويقال للذكر عقربان بضم العين والراء اه‍ مغني قول المتن: (وفأرة) بالهمزة وكنيتها أم خراب وجمعها فئران بالهمز والبرغوث بضم الباء والزنبور بضم الزاي والبق والقمل وإنما ندب قتلها لايذائها ولا نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس جمع خنفساء بضم الفاء أفصح من فتحها والجعلان بكسر الجيم وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهي أكبر من الخنفساء شديدة السواد في بطنها لون حمرة للذكر قرنان والرخم والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة مغني وروض مع شرحه (قوله وفي أخرى إلخ) عبارة النهاية والمغني وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس اه‍ قال ع ش لعله مع الرواية الأولى اه‍. (قوله قيل إلخ) وافقه المغني عبارته واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة إذا وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الأصح كما ذكر في باب الزنى مع الامر بقتلها اه‍ (قوله لعارض) وهو الستر على الفاعل اه‍ ع ش (قوله وهو الغداف) بالدال المهملة اه‍ ع ش عبارة القاموس في فصل الغين الغداف كغراب غراب القيظ اه‍ قول المتن: (رخمة) وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة والنهاس بسين مهملة طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره وأصل النهس أكل اللحم بطرف الأسنان والنهش بالمعجمة أكله بجميعها فتحرم الطيور التي تنهش كالسباع التي تنهش لاستخباثها مغني وروض مع شرحه قول المتن: (وبغاثة) هي غير الحوزية المسماة بالنورسية وقد أفتى بحلها الشهاب الرملي اه‍ رشيدي (قوله أو أغبر) أسقطه المغني وعبارة النهاية ويقال أغبر اه‍ (قوله وهو أسود) إلى قوله وفي أصل الروضة في النهاية والمغني (قوله وهو أسود صغير إلخ) ولو شك في شئ هل هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا اه‍ ع ش لعل ما ذكره مخصوص بالشك في أنواع الغراب وإلا فيخالف ما يأتي قبيل التنبيه الثاني. (قوله وفي أصل الروضة إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في أصل الروضة اه‍ سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية والمغني عبارة الأول وأما الغداف الصغير وهو أسود ورمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله وبه صرح جمع منهم الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه اه‍ وعبارة الثاني ثالثها الغداف الصغير وهو أسود رمادي اللون وهذا قد اختلف فيه فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني واعتمده الأسنوي اه‍ بحذف (قوله حرام) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني كما مر وروي كل ما دف ودع ما صف مغني وأسنى (قوله إنه غلط) أي ما في أصل الروضة (قوله بفتح الموحدتين) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وفي القاموس إلى المتن وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا قوله إذا لنغر إلى المتن وقوله فتأمله إلى المتن. (قوله مع تشديد الثانية) ومنهم من يسكنها اه‍ مغني (قوله بضم المهملة) وتشديد الراء المفتوحة له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين اه‍ مغني قول المتن: (وطاووس) هو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والاعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به اه‍ مغني قول المتن: (وتحل نعامة إلخ) وكذا الحباري طائر معروف شديد الطيران والشقراق بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف وتشديد الراء وبكسرها مع إسكان القاف وتخفيف الراء ويقال له الشرقراق وهو طائر أخضر على قدر الحمام روض مع شرحه ونهاية قول المتن: (وكركي) على وزن دردي بشد الياء قول المتن: (وبط) بفتح أوله اه‍ مغني قوله:
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397