حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٦
للرجل الخ كذا في شرح بأفضل للشارح وقال الكردي في حاشيته قوله ويحرم تسويد الشيب ولو للمرأة الخ كذا في الأسنى عن المجموع لكن قال الشهاب الرملي في شرح الزبد يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزيينها به وقد أذن لها فيه انتهى ومثله عبارة ابنه في شرح الزبد وهو مفهوم كلام الشارح السابق قبيل الوضوء اه‍. (قوله منها) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله ولا ينافيه) أي قوله منها نتفها وحلقها (قوله والنص إلخ) مبتدأ وجملة إن كان الخ خبره (قوله على ما يوافقه) أي قول الحليمي (قوله على ذلك) أي نفي الحل الخ (قوله أو يحرم كان خلاف المعتمد الخ) قال في شرح العباب فائدة:
قال الشيخان يكره حلق اللحية المعتمد إلخ) قال في شرح العباب واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الام على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الايمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى اه‍ سم (قوله أي بعدم أخذ شئ إلخ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير (قوله يمكن حمل الأول إلخ) هذا يتوقف على تأخره عن الامر بالتوفير (قوله وهذا أقرب من حمله إلخ) فيه تأمل قول المتن: (وأن يؤذن) أي ولو من امرأة لأن هذا ليس من الاذان الذي هو من وظيفة الرجال بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك وظاهر إطلاق المصنف فعل الاذان وإن كان المولود كافرا وهو قريب اه‍ ع ش بحذف (قوله اليمنى) إلى قوله لم تمسه النار في المغني إلا قوله للخبر إلى وحكمته وقوله وقيل إلى ويسن وإلى قوله وفي ذكرهم في النهاية إلا قوله كذا قاله إلى نعم وقوله خلافا للبلقيني (قوله ينخسه) من باب نصر قاموس. (قوله حينئذ) أي حين تولده (قوله وأنى إلخ) عبارة أصل الروضة وتبعه المغني والنهاية أنى بغير واو اه‍ سيد عمر (قوله ويزيد إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يقول ذلك وإن كان الولد ذكرا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة اه‍ (قوله النسمة) هي محركة الانسان اه‍ قاموس (قوله في أذن مولود) أي أذنه اليمنى مغني وع ش (قوله ثم) أي في فطر الصائم (قوله هنا) أي في تحنيك المولود (قوله ما ذكر) أي من كون الحلو عقب التمر (قوله استدراك) أي نسبة ترك الأولى وعدم علمه (قوله نعم قياس ذاك أن الرطب إلخ) عبارة النهاية والأوجه تقديم الرطب على التمر نظير ما مر في الصوم اه‍ وظاهر عبارة المغني وهي وفي معنى التمر الرطب اه‍ عدم أفضلية الرطب من التمر (قوله والأنثى) إلى قوله وفي ذكرهم في المغني إلا قوله أي إلى ببارك. (قوله خلافا للبلقيني) أي حيث خصه بالذكر اه‍ مغني (قوله من أهل الصلاح) فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة اه‍ مغني (قوله ويسن تهنئة الوالد إلخ) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى اه‍ ع ش (قوله ببارك الله لك إلخ) ويحصل أصل السنة بالدعاء بغير ذلك للوالد أو الولد اه‍ ع ش (قوله وشكرت الواهب) أي جعلك شاكرا له (قوله وبلغ) أي الموهوب (قوله ورزقت) ببناء المفعول (قوله وفي ذكرهم)
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397