حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٣
السابق ويقول عند ذبحها بسم الله الخ اه‍ ع ش (قوله وإن مات قبله) ظاهره أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع اه‍ رشيدي عبارة المغني ولو مات قبل التسمية استحب تسميته بل يسن تسمية السقط اه‍ وهذا الصنيع كالصريح فيما ذكره آخرا (قوله ووردت إلخ) عبارة المغني ولا بأس بتسميته قبله وذكر المصنف في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده قال ابن حجر شارحه وهو جمع لطيف لم أره لغيره اه‍ (قوله وحملها البخاري إلخ) هذا الحمل حسن كما قاله بعض المتأخرين سم اه‍ بجيرمي (قوله وكأنهم) أي أئمتنا (قوله إن أخباره) أي ندبها يوم السابع (قوله ويسن) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني (قوله ويسن تحسين الأسماء) لخبر أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم اه‍ مغني (قوله ثم عبد الرحمن) كذا في النهاية بثم وعبر المغني بالواو (قوله اسم نبي أو ملك) ويس وطه خلافا لمالك اه‍ مغني. (قوله بل جاء في التسمية بمحمد فضائل إلخ) وفي كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد (ص) وفي مسند الحارث بن أبي سلمة أن النبي (ص): قال من كان له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم بمحمد فقد جهل قال مالك سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير قال ابن رشد يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم في ذلك أثر اه‍ مغني (قوله في تسمية إلخ) أي سببها (قوله وكان) بشد النون (قوله منه) أي قول الشافعي المذكور (قوله معنى خبر إلخ) مقول البعض (قوله المضافة) أي المنسوبة (قوله لا مطلقا) أي لا مطلق الأسماء مضافة إلى العبودية أم لا (قوله إليه) أي الله تعالى وقوله كذلك أي أجنبية مطلقة (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله لما درجوا إليه) أي من أن عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء مطلقا (قوله وما علل به) أي قوله لأن أحبها إليه الخ (قوله لأن من أسمائه) رد لقول البعض لأن أحبها الخ وقوله ولان المفضول الخ رد لقوله إذ لا يختار الخ (قوله ويؤيد ذلك) أي التعليل الثاني (قوله من تلك الأربعة) أي عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد ولا حجة أي للبعض (قوله ومعنى كونه) أي محمد مبتدأ خبره قوله أي بعد الخ وكان الأولى التفريع (قوله إليه) أي الشافعي (قوله أي بعد ذينك) أي عبد الله وعبد الرحمن (قوله فتأمله) ويظهر أن كلام الشافعي المذكور على ظاهره من الاطلاق ومنشؤه كمال محبته له (ص) (قوله بمن اعتمده) أي قول البعض.
(قوله ويكره) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما سأنبه عليه (قوله ويكره قبيح) أي من الأسماء ويسن أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه مغني وروض مع شرحه (قوله ويحرم ملك الملوك) وشاهان شاه ومعناه ملك الاملاك مغني وزيادي والأولى ملك الملوك. (قوله عبد النبي) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للأول وكذا عبد الكعبة أو النار الخ ومثله عبد النبي أي أو عبد الرسول على ما قاله الأكثرون والأوجه جوازه أي مع الكراهة لا سيما عند إرادة النسبة له (ص) اه‍ بزيادة تفسير في موضعين من ع ش (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله لايهامه) أي نحوهما (قوله لايهامه المحذور) أي التشريك اه‍ ع ش (قوله وحرمة قول بعض العامة إلخ) أي وإن لم يقصد
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397