حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٤
والصفات اه‍ وعبارة ع ش لكن يبقى النظر في معرفة ما تحول إليه أهو الذات أم الصفة فإن وجد ما يعلم به أحدهما فظاهر وإلا فينبغي اعتبار أصله لأنا لم نتحقق تبدل الذات فنحكم ببقائها وأن المتحول هو الصفة وقد عهد تحول الصفة في انخلاع الولي إلى صور كثيرة وعهد رؤية الجن والملك على غير صورتها الأصلية مع القطع بأن ذاتهما لم تتحول وإنما تحولت الصفة اه‍ (قوله مطلقا) أي تبدلت ذاته أو صفته (قوله فاكفؤها) بصيغة الامر من باب الافعال والضمير للقدور (قوله ولا ينافي ذلك) أي الحديث المذكور (قوله حملا للأول) أي الامر بالاكفاء وقوله للثاني أي الاذن في أكلها (قوله قبل ذلك) أي مسخ أمة من بني إسرائيل (قوله وتردد) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله بشرط إلى المتن وقوله لكن طباعهم إلى الحق وقوله واعترضه إلى وأما ما سبق (قوله فقلب) ببناء المفعول والضمير للمغصوب أو الفاعل والضمير للولي ويؤيد الثاني قوله الآتي ولا ضمان على الولي بقلبه الخ. (قوله والوجه عدم حله) أي لغير مالكه كما لا يخفى اه‍ رشيدي قول المتن: (وما لا نص فيه إلخ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشئ مما مر بشرع من قبلنا اه‍ وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأظهر لا يستصحب وهو مقتضي كلام عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره انتهى اه‍ سم بحذف (قوله من كتاب) إلى قوله وهذا قد ينافي في المغني إلا قوله بشرطه إلى المتن وقوله سواء إلى المتن وقوله وبحث إلى فقد صرحوا وقوله ويظهر إلى فإن استوى (قوله ولا سنة) ولا إجماع اه‍ مغني (قوله فاندفع إلخ) ما وجه اندفاعه اه‍ سم (أقول) وجهه التعميم بقوله خاص ولا عام بتحريم أو تحليل الخ (قوله ما للبلقيني هنا إلخ) فإنه قال إن أراد نص كتاب أو سنة لم يستقم فقد حكم بحل الثعلب وتحريم الببغا والطاووس وليس فيها نص كتاب ولا سنة أو نص الشافعي أو أحد أصحابه فهو بعيد لأن هذا يطلق عليه نص في اصطلاح الأصوليين اه‍ مغني قول المتن: (أهل يسار) أي ثروة وخصب اه‍ مغني (قوله العيافة) أي الكراهة (قوله ما دب) أي عاش ودرج أي مات اه‍ بجيرمي عن ع ش قول المتن: (في حال رفاهية) أي اختيار بجيرمي (قوله سواء ما ببلاد العرب إلخ) أي فإنه يرجع إلى العرب في جميع ذلك أي خلافا لمن ذهب إلى أنهم لا يرجع إليهم فيما ببلاد العجم اه‍ رشيدي (قوله بالخبث) عبارة النهاية والمغني بالخبيث (قوله ومحال إلخ) خبر مقدم لقوله اجتماع الخ (قوله على ذلك) أي الاستطابة أو الاستخباث
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الموت (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397