حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٢
ونهاية (قوله ولكونها) أي العقيقة وقوله قد تفارقها أي الأضحية اه‍ ع ش وكان الأولى للشارح أن يقول وفي كونها فداء عن النفس وتفارقها الخ (قوله اليمين) الأولى اليمنى كما في النهاية (قوله للقابلة إلخ) متعلق بالاعطاء (قوله هذا) أي سن طبخها (قوله وإلا وجب التصدق إلخ) وفاقا لظاهر النهاية عبارته ولو كانت أي العقيقة منذورة فالظاهر كما قاله الشيخ أنه يسلك بها أي العقيقة المنذورة مسلكها أي العقيقة أي فلا يجب التصدق بجميع لحمها نيئا اه‍ بزيادة تفسير الضمائر الثلاثة عن ع ش وقوله فلا يجب التصدق الخ قال ع ش ظاهر في أنه يجب التصدق ببعضها نيئا بخلاف باقيها اه‍ (قوله مطبوخة) أي ندبا أخذا من السؤال والجواب الآتيين في كلامه (قوله بلحمها إلخ) أي بكله كما يفيده قوله الآتي وبه يتأيد الخ (قوله أو مسلك العقيقة إلخ) جرى على هذا النهاية كما مر وكذا جرى عليه المغني وأشار إلى منع قول الشارح لم يفد النذر بجعل وجه الشبه سن الطبخ عبارته. تنبيه ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها ولو كانت منذورة وهو كذلك كما قاله شيخنا وإن بحث الزركشي أنه يجب التصدق بلحمها نيئا اه‍ وظاهره كما ترى أنها كالأضحية المنذورة في وجوب التصدق بالجميع وكالعقيقة المسنونة في سن الطبخ فيوافق قول الشارح فالأوجه الخ (قوله ما ذكرته) وهو قوله فليجب بكلها مطبوخة (قوله عن الأضحية) أي المندوبة (قوله لم أثر) أي النذر في هذا أي في وجوب التصدق بالكل (قوله لأن هذا) أي كونه نيئا. (قوله وتعين الشاة إلخ) مبتدأ وقوله كما ذكرنا الخ خبره وقوله سواء خبر مبتدأ محذوف أي هما متساويان والجملة تأكيد لما قبلها وقوله لا فرق بينهما تأكيد ثان لذلك أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف (قوله فأفاد) الأولى التأنيث (قوله ومنه) أي الجميع (قوله بل وأنه يجب كونه نيئا) قد يقال إنه مستثنى علم استثناؤه بإطلاقهم سن طبخ العقيقة كما علم استثناء وقت الأضحية بإطلاقهم دخول وقت العقيقة بتمام انفصال المولود فالأوجه ما ذكره أولا من وجوب التصدق بالجميع مطبوخا كما اقتصر ع ش والبجيرمي على حكايته عنه ولم يذكرا ما مال إليه ثانيا هنا من وجوب التصدق بالجميع نيئا (قوله وإرسالها) إلى قوله وظاهر كلام الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند طلوع الشمس وقوله كما مر إلى ولا تحسب (قوله وإرسالها) أي العقيقة مطبوخة اه‍ مغني (قوله أفضل إلخ) ولا بأس بنداء قوم إليها اه‍ مغني (قوله لك) عبارة النهاية والمغني منك اه‍ (قوله وإليك) أي ينتهي فعلى إليك لا يتجاوزك إلى غيرك اه‍ ع ش (قوله اللهم هذه عقيقة إلخ) يؤخذ منه أنه لو قال في الأضحية المندوبة بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه أضحيتي لا تصير بهذا واجبة وهو قريب فليراجع اه‍ ع ش (قوله وإن يطبخها بحلو إلخ) ولا يكره طبخها بحامض مغني وعميرة قال السيد عمر وفي النهاية ويكره بالحامض اه‍ وفي أصل الروضة ولو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان أصحهما لا يكره اه‍ فلعل لا ساقطة من النهاية اه‍ قول المتن: (ولا يكسر عظم) أي يسن ذلك ما أمكنه بل يقطع كل عظم من مفصله اه‍ مغني (قوله لكنه خلاف الأولى) والأقرب كما قاله الشيخ أنه لو عق عنه بسبع بدنة وتأتي قسمتها بغير كسر تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة نهاية ومغني. (قوله مع الفرق بينهما) وهو ضعفه وعدم تحمله للختن اه‍ ع ش قول المتن: (ويسمى فيه) وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق كما قد يؤخذ من قوله
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397