حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٧
أي الأصحاب. (قوله قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن إلخ) هذه العبارة ليست صريحة في أن مستندهم في سن ذلك مجرد مجيئه عن الحسن حتى يلزم أن يكون هو ابن علي كرم الله وجههما اه‍ سم وقد يقال إطباقهم عليها كالصريحة في ذلك (قوله فقال إلخ) من عطف المفصل على المجمل (قوله إن هذا) أي القول باستحباب التهنئة بما ذكر (قوله فهو حجة) أي في حكم المرفوع في الاحتجاج به (قوله وحينئذ) أي حين حجية قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال (قوله اتضح منه) أي مما جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه. (قوله ذلك) أي قوله فإطباق الأصحاب الخ ويحتمل أن الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع (قوله وينبغي) إلى قوله لأن القصد في المغني إلا قوله خاتمة إلى أن العتيرة (قوله امتداد زمنها) أي التهنئة (قوله بعد العلم) أي أو القدوم من السفر اه‍ نهاية (قوله وإن سلم إلخ) غاية (قوله عليه) أي النسخ (قوله إن العتيرة إلخ) قال ابن سراقة آكد الدماء المسنونة الهدايا ثم الضحايا ثم العقيقة ثم العتيرة ثم الفرع اه‍ مغني (قوله وهي ما يذبح إلخ) ويسمونه الرجبية أيضا اه‍ مغني.
كتاب الأطعمة (قوله بيان) إلى قوله قيل النسناس في النهاية إلا قوله ومن نظر إلى المتن وقوله والفاء إلى المتن وقوله جرى إلى وقيل وما سأنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله أوحى إلى المتن وقوله ولا يتنجس به الدهن وقوله ولو حيا (قوله بيان ما يحل إلخ) أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر اه‍ ع ش (قوله ويحرم) الأولى وما يحرم كما في المغني (قوله ومعرفتهما) أي ما يحل وما يحرم اه‍ ع ش (قوله المشار إلى بعضه بقوله إلخ) عبارة المغني والنهاية فقد ورد في الخبر أي لحم الخ وهي أولى وأخصر (قوله إلى بعضه) أي بعض أفراد الوعيد (قوله أوحى) مقابلته لما قبله تفيد أن ليس عيشه عيش مذبوح اه‍ سم عبارة ع ش قوله أو حي عطف على مذبوح وعليه فالمراد أو حي حياة مستقرة وإلا فما حركته حركة مذبوح يصدق عليه أنه حي. فرع استطرادي:
وقع السؤال عن بئر تغير ماؤها ثم فتشت فوجد فيها سمكة ميتة فأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور وإلا فغير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه اه‍ (قوله لكنه لا يدوم) سيأتي محترزه في قوله دائما عقب قول المصنف وما يعيش اه‍ رشيدي (قوله بسبب) أي ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد أو انحسار ماء اه‍ مغني (قوله وصح خبر هو الطهور ماؤه إلخ) عبارة المغني وإليه أي التفسير المذكور يشير قوله (ص) هو الطهور الخ (قوله ومر) أي في أوائل باب الصيد (قوله حرام) أي تناوله من حيث الضرر وهو باق على طهارته اه‍ ع ش (قوله وأنه يحل إلخ) أي ومر إنه الخ (قوله وأن يحل أكل الصغير) وكذا الكبير إن لم يضر أما قلي الكبير وشيه قال م ر فمقتضى تقييدهم حل ذلك بالصغير حرمته وأقره سم على المنهج وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397