حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٧١
الشوبري نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الايعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني اه‍ إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر إطلاقهم الخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ (قوله سنها) مفعول إطلاقهم اه‍ سم (قوله الأول) خبر إن سم أي احتمال أنها تشرع اه‍ سيد عمر وجزم به المغني كما مر آنفا (قوله وخبر إنه) إلى قوله وممن تلزمه في المغني إلا قوله وكأنه إلى وعقه (قوله باطل) أي فلا يستدل به للأول (قوله وكأنه) أي المجموع (قوله في ذلك) أي القول بالبطلان (قوله له) أي لذلك الخبر (قوله وعقه) إلى قوله والولد في النهاية (قوله وعقه إلخ) جواب عما يرد على قولهم والعاق من تلزمه نفقته الخ (قوله أو أعطاه) أي أباهما (قوله وممن تلزمه النفقة الأمهات إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي وإطلاقهم استحباب العقيقة لمن تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للام أن تعق عن ولدها من زنى وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنى أو زوج معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه وليس مرادا اه‍ (قوله ينبغي لاصله إلخ) خلافا للنهاية قول المتن: (بشاتين) وكالشاتين سبعان من نحو بدنة اه‍ قليوبي (قوله ويسن تساويهما) كذا في النهاية والمغني (قوله على الأوجه) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي (قوله وإنما رجحنا هذا) أي كون الخنثى كالأنثى (قوله عنه) أي الخنثى (قوله فينبغي حمله إلخ) لا يخفى أن هذا الحمل يتوقف على مغايرة الأفضل للأكمل. (قوله لأنا لم نتحقق سبب هذه المخالفة) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن الأفضل ذلك الحكم بأن من لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل للاحتياط إذ مخالفة الاحتياط المطلوب أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل كما هو حاصل كلامه فليتأمل اه‍ سم (قوله للخبر إلخ) عبارة النهاية والمغني لخبر عائشة أمرنا رسول الله (ص) أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة رواه الترمذي وقال حسن صحيح اه‍ (قوله ولكونها) إلى قوله هذا إن لم تنذر في المغني إلا قوله وآثر إلى فالأفضل وقوله أي إلى للقابلة (قوله ولكونها إلخ) متعلق بأشبهت (قوله وتجزئ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في النهاية (قوله وآثر) أي المصنف (قوله نظير ما مر) هو برفع نظير خبرا عن الأفضل اه‍ رشيدي (قوله من سبع شياه إلخ) هل هو مخصوص بالذكر أم لا وظاهر الاطلاق الثاني (قوله ثم الإبل ثم البقر) ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز وكذا لو اشترك فيها جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم نهاية ومغني (قوله وغير ذلك) أي من الأفضل منها وتعينها إذا عينت مغني
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397