حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٥
(أن يتصدق) إلى قوله ولزوال ملكه في المغني وإلى قوله كما لا يرتفع في النهاية إلا قوله أو نحو قرنها إلى المتن (قوله لأنه أقرب إلخ) وأبعد عن حظ النفس ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها كما في نقل الزكاة مغني ونهاية أي مطلقا سواء المندوبة والواجبة والمراد من الحرمة في المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به على الفقراء وقضية قوله كما في نقل الزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه ع ش قول المتن: (إلا لقما) أو لقمة أو لقمتين اه‍ مغني (قوله ومنه) أي من المتبع (قوله من كبد أضحيته) أي غير الأولى لما تقدم أنها واجبة عليه ومنه يؤخذ أن الواجب يسقط بالأولى اه‍ ع ش (قوله أثيب على التضحية إلخ) أي ثواب الضحية المندوبة وقوله والتصدق الخ أي ثواب الصدقة اه‍ ع ش (قوله ويجوز إلخ) أي من غير كراهة اه‍ ع ش قول المتن: (أو ينتفع به) كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا اه‍ مغني. (قوله نحو بيعه إلخ) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله ولزوال ملكه عنها الخ البطلان اه‍ سم (قوله بحث السبكي إلخ) عبارة النهاية لكن يتجه كما بحثه السبكي الخ (قوله والنفقة) أي مؤن الذبح اه‍ ع ش (قوله ويؤيده) أي البحث (قوله قول العلماء إلخ) عبارة المغني ولو مات المضحي وعنده شئ من لحمها كأن يجوز له أكلها فلوارثه أكله اه‍ (قوله له الاكل) أي لوارث المضحي بعد موته (قوله سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة) وسواء كان التعيين بالنذر أو بالجعل مغني وشرح المنهج (قوله فإن ماتت) أي الأضحية (قوله بقي أضحية) أي فيجب التصدق بجميعه اه‍ ع ش قول المتن: (وله أكل كله) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم وكذا اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وهذا ما نقله في الروضة عن ترجيح الغزالي وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد وليس مبنيا على القول بجواز أكله من أمه خلافا لجمع متأخرين اه‍ قال ع ش قوله خلافا لجمع الخ منهم ابن حجر اه‍ أي وشيخ الاسلام وقد مر أي في شرح وله الاكل من أضحية تطوع (قوله مطلقا) أي عينت ابتداء بالنذر أو عما في الذمة (قوله فيحرم) أي الاكل من ولدها وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله كذلك) أي مطلقا اه‍ سم (قوله لكن انتصر بعضهم إلخ) وكذا انتصر لهم النهاية والمغني بما يأتي (قوله بما يقع عليه إلخ) أي أصالة اه‍ نهاية (قوله والولد ليس كذلك) أي لا يسمى أضحية لنقص سنه اه‍ مغني وقوله لنقص الخ هذا نظرا للغالب والأولى أن يقول أصالة كما مر عن النهاية (قوله لكونه كجنينها) أي تبعا لها ولا يلزم أن يعطي التابع حكم المتبوع من كل وجه
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397