حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩٢
فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك ويمكن أن يجاب بحمل ما مر من الوجوب على ما لو استقر في جوفه زمنا تصل معه خاصته إلى البدن بحيث لا يبقى في بقائه في جوفه نفع وما هنا على خلافه اه‍ أقول عبارة المغني سالمة عن الاشكال الأول وهي وإذا وجد الحلال بعد تناول الميتة ونحوها لزمه القئ إذا لم يضره كما هو قضية نص الإمام فإنه قال وإن أكره رجل حتى شرب خمرا أو أكل محرما فعليه أن يتقايأه إذا قدر عليه اه‍ وهي كما ترى شاملة للشبع وما دونه ولحال الامتناع وغيرها (قوله أي محذور) الموافق لكلامه السابق في شرح أو مرضا مخوفا ولكلام النهاية والمغني في الموضعين أو بدل أي (قوله أي محذور تيمم) هذا يفيد وجوب الشبع على من خاف نحو شين فاحش في عضو ظاهر وطول مدة المرض وكلام شرح الروض يفيد ذلك أيضا فليطالع وفيه نظر راجعه اه‍ سم أقول ويفيده أيضا كلام المنهج والنهاية والمغني (قوله محترم) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني (قوله إذا لم يجد ميتة غيره) فإن وجد ميتة غيره حرم وإن لم يكن مسلما حيث كان معصوما ولم يبين ما لو وجد ميتة مسلم وميتة ذمي اه‍ سم أقول لنا وجه أنه لا يجوز أكل الميت المسلم ولو كان المضطر مسلما كما نبه عليه المغني وقد يؤخذ من ذلك الوجه أنه يمتنع أكل ميتة مسلم مع وجود ميتة ذمي إذ صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن القول المرجوح (قوله ومن ثم) أي من أجل النظر للاحترام عبارة النهاية والمغني نعم اه‍ (قوله لو كانت ميتة نبي إلخ) بحث بعضهم أن ميتة الشهيد كذلك لأنه حي فليتأمل سم وع ش (قوله امتنع لا أكل منها إلخ) ولو لمثله خلافا لبعضهم م ر ع ش وانظر لو كان المضطر أشرف كأن كان رسولا والميت نبي اه‍ بجيرمي وسيأتي عن سم ما يتعلق به بزيادة تفصيل (قوله أنهما إلخ) أي الميت والمضطر (قوله وعصمة) احتراز عن نحو تارك صلاة (قوله لأفضلية الميت) أي بنحو العلم (قوله وقياسه إلخ) خلافا للنهاية (قوله وبتصور في عيسى والخضر إلخ) أي إذا مات أحدهما دون الآخر اه‍ ع ش. (قوله وهذا غير محتاج إليه إلخ) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقا لبعض مشايخنا وهو امتناع ميتة نبينا محمد (ص) على غيره من سائر الأنبياء وجواز أكله ميتة غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل الأفضل ميتة المفضول دون العكس فإن تساويا ففيه نظر ويتجه الجواز لأن حرمة الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضا عند التفاوت لأن المفضول الحي أحق بالاحترام من الأفضل الميت اه‍ سم (قوله وإذا جاز أكله إلخ) أي الآدمي الميت (قوله كما بحثه الأذرعي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته نعم قيد ذلك الأذرعي بما إذا كان محترما الأوجه الاخذ بإطلاقهم اه‍. (قوله قتل مهدر إلخ) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه التقييد بمن يمتنع قتله بغير
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397