حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩٦
تلك أي في مسألة ضيق الوقت عن العقد (قوله لتقصيره) عبارة غيره حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر اه‍ (قوله فإن صرح) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله والحق إلى المتن وإلى قوله على الأوجه في المغني إلا ما ذكر (قوله وكذا) أي لا يلزم عوض قطعا اه‍ مغني (قوله قرينتها) عبارة المغني قرينة إباحة أو تصدق اه‍ (قوله فإن اختلفا في ذكر العوض إلخ) ولو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة فلو اختلفا بعد ذلك في قدر القيمة صدق الغارم اه‍ ع ش (قوله صدق المالك إلخ) لأنه أعرف بكيفية بذله مغني وأسنى عبارة النهاية إذ لو لم تصدقه لرغب الناس عن إطعام المضطر وأفضى ذلك إلى الضرر اه‍. (قوله أما الحاضر إلخ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع الخ لأن ذاك في وجود طعام الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا اه‍ سم (قوله أو لا يتغابن إلخ) عبارة المغني أما إذا كان مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع أصلا أو إلا بالأكثر مما يتغابن به فإنه يجب عليه أكل الميتة في الأولى ويجوز له في الثانية وسن له الشراء بالزيادة إن قدر عليه اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وقضيته امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به الشارح كما يأتي لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه. فرع: إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين الغصب والشراء وبينهما وبين الميتة ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوجري انتهى فليتأمل اه‍. (قوله هنا) أي فيما لو وجد المضطر ميتة وطعام الحاضر (قوله مطلقا) أي بعوض ودونه (قوله وألحق به إلخ) الالحاق في شرح الروض اه‍ سم. (قوله وتحريم أكله) عطف على وجوب الجزاء ويجوز عطفه على تحريم ذبحه (قوله وميتة) أي لصيد أو غيره (قوله أصحها تعينها إلخ) وقد يدعي أن المتن يفيده. (قوله أو ميتة) أي لصيد (قوله أكل الصيد) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا لبعض نسخ النهاية (قوله فرع) إلى قوله والمعصوم في المغني إلا قوله بلفظ إلى المتن وإلى قوله ومتى قدر في النهاية (قوله عم الحرام إلخ) ولو وجد المريض طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة دونه اه‍ نهاية زاد المغني ويجوز للمضطر شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده لأن الماء النجس أخف منه لأن نجاسته طارئة اه‍. (قوله ما تمس حاجته إلخ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في المضطر مع أنه من إفراده اللهم إلا أن يقال ما هنا فيما إذا لم يتوقع زوال المبيح فكان الاقتصار على سد الرمق دواما من شأنه ترتب الضرر اه‍ سيد عمر (قوله بلفظ المصدر) احترز به عن أن يكون هكذا لا كله عطفا على بعضه وعن أن يكون هكذا الآكلة اه‍ سم أي
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397