حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٧
باتفاقهما فلا يحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا أسنى اه‍ (قوله وإن أطال) إلى قوله وهو كما قاله جمع في المغني إلا قوله وفي البخاري ما يدل عليه (قوله لاشتراط الترتيب) علة للمتن وقوله لئلا يشتبه الخ علة لتلك العلة قول المتن: (زعيمان) تثنية زعيم وهو سيد القوم ويشترط كونهما أحذق الجماعة مغني ونهاية (قوله أي هذا) إلى قوله ويبدأ في النهاية (قوله وهكذا) أي حتى يتم العدد اه‍ مغني (قوله وإلا فالقرعة) أي وإن تنازع الزعيمان فيمن يختار أو لا أقرع بينهما اه‍ مغني (قوله ثم يتوكل كل عن حزبه إلخ) ونص في الام على أنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه قال القاضي أبو الطيب:
وظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا وابتداء أحد الحزبين كابتداء أحد الرجلين ولا يجوز أن يشترط أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان لأن تدبير كل حزب إلى زعيمه وليس للآخر مشاركته فيه مغني وروض مع شرحه (قوله وكل حزب) إلى قوله في جميع في النهاية (قوله وتساويهما) أي الحزبين ويشترط تساوي عدد الحزبين عند العراقيين وبه أجاب البغوي وهو أظهر من قول الإمام لا يشترط التساوي في العدد بل لو رمى واحد سهمين في مقابلة اثنين جاز مغني ونهاية (قوله في عدد الارشاق) بفتح الهمزة جمع رشق بفتح الراء وهو الرمي وأما بكسرها فهو النوبة يجري بين الراميين سهما سهما أو أكثر اه‍ أسنى (قوله وانقسام المجموع) إلى قوله وهذا في بعض في النهاية إلا قوله ويمكن إلى المتن (قوله وانقسام المجموع إلخ) عطف على حزب ثالث الخ عبارة المغني الرابع أي من الشروط إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر فإن تحزبوا الخ (قوله ثلث أو ربع) نشر على ترتيب اللف (قوله والأربعين) المناسب لما قبله أو بدل الواو (قوله قد تجمع الحذاق في جانب) أي وضدهم في آخر نهاية ومغني قول المتن: (فبان خلافه) أي بان الغريب غير ما ظن به فخلافه بالنصب اه‍ ع ش (قوله وهو) الواحد الساقط (قوله ما اختاره) الأولى من اختاره. (قوله إن كل زعيم إلخ) الأولى أن أحد الزعيمين الخ (قوله ويرد بأنه إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ويرد بأنه لو كان الامر إلخ) خلاصته أن الاختيار وإن كان واحدا في نظير واحد لا يلزم منه أنه إذا سقط واحد سقط من اختير في نظيره اه‍ رشيدي (قوله لم يتأت قولهم إلخ) منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل ما اختاره زعيمه في مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من اختاره زعيمه حيث لا منازعة وإلا فسخ العقد اه‍ سم ويأتي عن المغني ما يوافق الجواب الأول (قوله أما لو بان) إلى قوله وهذا في بعض في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله ضعيفة) عبارة غير ضعيف الرمي أو قليل الإصابة اه‍ (قوله أو فوق ما ظنوه إلخ) ولو اختاره مجهولا ظنه غير رام فبان راميا قال الزركشي فالقياس البطلان أيضا. تنبيه: لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر جاز فإن بانا غير متكافئين فهل يبطل العقد أو لا وجهان أظهرهما كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد الشرط اه‍ مغني (قوله ظنوه) الأولى إفراد الفعل (قوله وأصحهما الصحة إلخ) عبارة المغني أظهرهما تفرق ويصح العقد فيه فإن صححنا العقد في الباقي وهو الأصح فلهم الخ اه‍ مغني قول المتن: (وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد) هذا إذا قلنا سقط واحد على الايهام كما هو ظاهر كلام المصنف ولكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته وقال البلقيني إنه متعين
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397