حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٦
ولو تناضلا إلخ) هذا مما خرج بقوله وقصدا غرضا اه‍ سم (قوله إن استوى السهمان إلخ) قضيته عدم اشتراط ذلك إذا قصدا غرضا اه‍ سم وكلام الأسنى والمغني كالصريح في عدم الاشتراط وتقدم منه في المسابقة أن الثاني يكفي في الأول قول المتن: (وقدر الغرض) والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ما يرمي إليه من خشب أو جلد أو قرطاس والهدف ما يرفع من حائط يبنى أو تراب يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض والدارة نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة في وسط الغرض والخاتم نقش يجعل في وسط الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة مغني وروض مع شرحه (قوله وسمكا) أي ثخنا اه‍ ع ش. (قوله ويبينان أيضا موضع الإصابة إلخ) قال الماوردي: فإن أغفلا ذلك كان جميع الغرض محلا للإصابة وإن شرطت الإصابة في الهدف سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه أو في الغرض لزم وصفه أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة انتهى اه‍ مغني (قوله إن قلنا بصحة شرطه) وهو الراجح قاله ع ش وهو مخالف لقول الروض والمغني ولو شرط إصابة الخاتم الحق بالنادر اه‍ فيبطل العقد أسنى فليراجع (قوله بإصابة الغرض) نعت لصفة الرمي عبارة النهاية المتعلق بإصابة الغرض اه‍ (قوله أي إنه يكفي فيه ذلك) لا يخلو عن شئ من حيث المعنى فإن التمكن من الإصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصودا فإنه من الأغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي وليتأمل اه‍ سم وقوله من حيث المعنى أي لا من حيث النقل قول المتن: (ولا يثبت فيه) بأن يعود أسنى ومغني (قوله بالراء) أي المكسورة اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في شرح بلا خدش قول المتن: (من حيث يجوز) أي من الجهة التي يجوز منها اه‍ مغني (قوله فيجوز إلخ) عبارة المغني فيخرج عوض المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما فيقول الإمام أو أحد الرعية إرميا كذا فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبت أنا منها كذا فلا شئ لي عليك وأشار بقوله بشرطه إلى أن العوض إذا شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب اه‍ (قوله بخلاف الفرس) تقدم أنه يشترط تعيين الفرسين مثلا بإشارة أو وصف سلم ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين اه‍. (قوله فإن أطلقا إلخ) عبارة المغني فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على نوع فذاك أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الأصح وإن تنازعا فسخ العقد وقيل ينفسخ اه‍ قول المتن: (والأظهر اشتراط بيان البادئ إلخ) فإن لم يبيناه فسد العقد ولو بدا أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى ولو شرط تقديمه أبدا لم يجز لأن المناضلة مبنية على التساوي والرمي من أحدهما في غير النوبة لاغ ولو جرى ذلك
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397