حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٣
سم (قوله الأول) أي ما في المتن من الفساد (قوله للثاني) أي منهم اه‍ مغني (قوله أي الأول) أي أقل منه اه‍ مغني (قوله سوى الأخير) ويجوز أن يشرط له دون ما شرط لمن قبله في الأصح اه‍ مغني وشرح المنهج (قوله جاز) أي في الأصح اه‍ مغني (قوله على ما في الروضة) تقدم عن النهاية والمغني والمنهج اعتماده (قوله وكل ذي خف) إلى قوله ويشترط للمناضلة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وآثر. (قوله عند إطلاق العقد) أي كما في الروضة فإن شرطا في السبق أقداما معلومة فلا يحصل السبق بما دونها مغني ونهاية (قوله اعتباره) أي العنق (قول المتن وخيل بعنق) لم اعتبروا العنق دون الرأس اه‍ سم (قوله ولو اختلف طول عنقهما إلخ) بتأمل هذا يعلم أن المعتبر في تساويهما في الموقف تساوي قوائمهما المقدمة اه‍ سم (قوله فسبق الأطول إلخ) عبارة الروضة وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقا فهو السابق وإن تقدم الآخر نظر إن تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق وإن تقدم بأكثر فسابق انتهت وبتأملها يعلم ما في صنيعه اه‍ سيد عمر (قوله بعض زيادة الأطول لا كلها) قضيته أنه لا بد من تقدم صاحب الأقصر بقدر من الزائد ومجاوزة ذلك القدر والظاهر أنه غير مراد بل الشرط أن يجاوز قدر عنقه من عنق الأطول فمتى زاد بجزء من عنقه على قدره من عنق الأطول عد سابقا اه‍ ع ش (قول المتن وقيل بالقوائم إلخ) في الزركشي عن البسيط أن الإمام خص الخلاف بآخر الميدان وأن التساوي في الابتداء يعتبر بالقوائم قطعا وأن ذلك حسن متجه إذا كانا يمدان أعناقهما انتهى وقد يقال ما المانع أن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر في الانتهاء اه‍ سم (قوله أي الإبل والخيل) أي ونحوهما اه‍ مغني (قوله والعبرة) إلى قوله ولو عثر مكرر مع قوله السابق عند الغاية (قوله عند الغاية لا قبلها) فلو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق نهاية ومغني (قوله ولو عثر إلخ) أي أحد المركوبين اه‍ مغني وينبغي تصديق صاحب الفرس العاثر في ذلك ع ش. (قوله أو ساخت) أي غاصت اه‍ ع ش (قوله أو وقف لمرض) عبارة النهاية أو وقف بعد جريه لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم يكن سابقا أو بلا علة فمسبوق لا إن وقف قبل أن يجري اه‍ زاد المغني ويسن جعل قصبة في الغاية يأخذها السابق ليظهر سبقه اه‍ (قول المتن ويشترط للمناضلة إلخ) فصورة عقدها أن يعقدا على رمي عشرين مثلا فمن نضل منها بإصابة خمس مثلا فله العوض اه‍ سم. (قوله أو العدد المشروط إلخ) أي كخمسة اه‍ مغني (قوله من عدد معلوم) إلى قوله فلو شرط الخ المفهوم من هذا التقرير الذي هو نص كلامهم أنه ليس المراد بسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط أن يصيبه قبل الآخر وإن أصاب الآخر في ذلك العدد كأن رمى أحدهما عشرة فأصاب منها الخمسة الأولى ثم رمى الآخر العشرة فأصاب منها الخمسة الثانية بل المراد أن يصيب أحدهما ذلك العدد من القدر المرمي دون
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397