حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩٨
الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر اه‍ (قوله قال الزركشي إلخ) أقره المغني (قوله وينبغي أن يكونا فرضي كفاية إلخ) والامر بالمسابقة يقتضيه اه‍ مغني (قوله وسيلتان له) أي للجهاد اه‍ مغني (قوله لاصله) أي أصل الجهاد (قوله إما بقصد مباح إلخ) محترز قوله بقصد التأهب للجهاد (قوله فمباحان إلخ) لأن الأعمال بالنيات اه‍ مغني (قوله فحرامان) أي أو مكروه فمكروهان قياسا على ما ذكر اه‍ ع ش (قوله فيه) أي أخذ العوض (قوله بيانه) أي العوض أو أخذه أو حله (قوله لا قابله) أي فيجوز في القابل أن يكون سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لالغاء عبارته اه‍ ع ش (قوله لا قابله) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجئ في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع اه‍ سم (قوله فيمتنع على الولي إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس للولي المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قاله الأذرعي الجواز لا سيما إذا كان قد ثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة اه‍ (قوله فيه) أي في تعلم المناضلة أو المسابقة (قوله أو نحو قرآن) أي كعلم اه‍ نهاية (قوله وصح إلخ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما فائدة قوله لاخبار فيه ولم فصله عنه (قوله النشاب) كرمان والواحدة بهاء اه‍ قاموس (قوله ورمي) بالجر بخطه اه‍ مغني (قول المتن ومنجنيق) أي الرمي به اه‍ مغني. (قوله عطف خاص على عام) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا يقتصر على يد أو مقلاع اه‍ سم وعبارة البجيرمي قوله بأحجار الباء فيه للملابسة وفي بيد للآلة فقوله ومنجنيق عطف على أحجار من عطف الخاص على العام من حيث كون المنجنيق آلة للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة فإن عطف على يد كان مغايرا تدبر اه‍ ولا يخفى أن إشكال سم على حاله ولا يزول بذلك لأن الباء في المعطوف عليه للملابسة وفي المعطوف للآلة (قوله لأن كل نافع إلخ) فيه إظهار في موضع الاضمار عبارة النهاية لأنه في معنى السهم الخ (قوله أما رمي كل إلخ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة اه‍ سم (قوله فحرام إلخ) وينبغي أن مثل ذلك ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم لما ذكره الشارح اه‍ ع ش (قوله وإلا) ومنه البهلوان وإذا مات يموت شهيدا وقوله حل أي حيث لا مال اه‍ ع ش (قوله ولسعته) عطف على اصطاد (قوله أنواع اللعب إلخ) ومن ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة بالضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع المذكور داخل في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه الخ اه‍ سم عبارة ع ش ومن ذلك اللعب المسمى عندهم بلعب العود اه‍ (قوله في الحديث إلخ) أي في شرحه وقوله حدثوا الخ بدل من الحديث وقوله هذا دال الخ مقول القول (قوله وتردد الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأقرب جواز التقاف لأنه ينفع الخ قال ع ش وظاهر التعبير بالجواز الإباحة اه‍ وقال سم ظاهره ولو بمال اه‍ (قوله في إلحاق التقاف إلخ) التقاف
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الأكل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397