حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩٤
والقرابة والصلاح قال الشيخ عز الدين احتمل أن يتخير بينهما واحتمل أن يقسمه عليهما انتهى والثاني أوجه فإن كان أحدهما أولى كوالد وقريب أو وليا لله أو إماما مقسطا قدم الفاضل على المفضول ولو تساويا ومعه رغيف مثلا لو أطعمه لأحدهما عاش يوما وإن قسمه بينهما عاشا نصف يوم قال الشيخ عز الدين المختار قسمته بينهما ولا يجوز التخصيص اه‍ مغني (قوله في هذه الحالة) أي حالة اضطرار نفسه (قوله والذمي) لعله إذا لم يكن المؤثر أيضا ذميا اه‍ سم (قوله وألحق بهما المسلم المهدر) أي المضطر ولهذا ثنى الضمير لأنه ملحق بالذمي والبهيمة المضطرين اه‍ سيد عمر (قوله مضطر) إلى قوله ويجب في المغني (قوله بهيمة الغير) بالإضافة (قوله نحو حربي إلخ) كقاتل في قطع الطريق (قوله ويلزمه ذبح شاته إلخ) ويحل أكلها للآدمي لأنها ذبحت للاكل أسنى ومغني ونهاية. (قوله لاطعام كلبه إلخ) قياس ما تقدم له أن ما لا منفعة فيه ولا مضرة محترم ذبحها له هنا والقياس أن الحكم لا يتقيد بكلبه بل يجب ذبح شاته لكلب غيره المحترم وقاية لروحه اه‍ ع ش (أقول) وقد يدعي دخوله في قول الشارح وكذا بهيمة الغير الخ (قوله نحو صبي إلخ) أي كالخنثى والمجنون وأرقائهم (قوله كما مر آنفا) أي في شرح قلت الأصح الخ (قوله فإن منع المالك إلخ) عبارة المغني ويجب على المضطر أن يستأذن مالك الطعام أو وليه في أخذه فإن امتنع وهو أو موليه غير مضطر في الحال من بذله بعوض لمضطر محترم الخ (قوله المالك) إلى قوله أو مات في المغني (قوله غير المضطر) ويصدق المالك في دعواه الاضطرار وينبغي أنه لو دلت قرينة على كذبه في دعواه الاضطرار لم يصدق في ذلك اه‍ ع ش (قوله ولا يلزمه) أي القهر (قوله فإن قتل) أي المالك (قوله أو مات) أي المضطر (قوله وقضية كلامهم أن للمضطر إلخ) عبارة المغني. تنبيه قضية كلام المصنف جواز قهر الذمي للمسلم وإن قتله وليس مرادا ولذا قال الشارح إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم أي فلا يجوز له قهره ولا قتله وإن قتله فعليه ضمانه لأن الكافر لا يسلط على ميتة المسلم فالحي أولى وقد قال الله تعالى * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا * (اه‍ وعبارة سم المعتمد خلاف ذلك وليس للمضطر الذمي قتل المسلم وإن فعل ضمن م ر اه‍ وعبارة السيد عمر قوله إن للمضطر الذمي قتل المسلم المانع له قال في النهاية والمعتمد خلافه اه‍ أقول وما اعتمده النهاية هو الذي يميل إليه القلب لأنه اللائق بحرمته ولا نظر معها للكافر وإن كان ذميا اه‍ وعبارة ع ش قوله والمعتمد خلافه أي فلو خالف وقتله فينبغي أن لا يقتل فيه لأن القصاص يسقط بالشبهة وهي الاضطرار بل يضمنه بدية عمد اه‍ (قوله فبحث بعضهم أنه يضمنه) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله كالشارح) أي المحلى (قوله يرد إلخ) خبر فبحث بعضهم الخ وقوله وكأنه الخ جملة اعتراضية (قوله أما إذا رضي) إلى قول المتن نسيئة في المغني إلا قوله مع اتساع الوقت (قوله بثمن إلخ) أي أو هبته اه‍ مغني. (قوله فيلزمه قبوله إلخ) ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله كثرة لا يتغابن بها بل ينبغي أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته كأن يقول له ابذله لي بعوض فيبذله بعوض ولم يقدره أو يقدره ولم يفرز له ما يأكله فيلزمه مثل ما أكله إن كان مثليا وإلا فقيمته في ذلك الزمان والمكان روض مع شرحه ومغني (قوله المالك) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وإن كان إلى أما مع ضيق الوقت (قوله المالك) أي أو وليه اه‍ مغني.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397