حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٠١
(قوله في نظيره) أي في المناضلة. (قوله لأن القصد معرفة الأسبق إلخ) عبارة المغني والنهاية لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جري الدابة وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة اه‍ (قوله في نحو وسط الميدان) بسكون السين (قوله قد يسبق) ببناء المفعول (قوله بلا غاية) أي بلا تعينها اه‍ مغني (قوله إبدال أحدهما) عبارة المغني إبدالهما ولا أحدهما لاختلاف الغرض اه‍ (قوله نعم في موت الراكب إلخ) أي دون موت الرامي ع ش وسم (قوله لكونه ملتزما) راجع للنفي (قوله ومركوب إلخ) عطف على قوله هذا (قوله وعند نحو مرض أحدهما) أي الراكب والرامي (قوله فيما يظهر) راجع إلى قوله أي وإلا الخ (قوله وإمكان قطعهما المسافة) فيعتبر كونها بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب وإلا فالعقد باطل أسنى ومغني (قوله إن أخرجه) أي المال (قوله لأنه حينئذ مسابقة بلا مال) يتأمل في الأول اه‍ سم وعلل الروض والنهاية الأول بأنه كالباذل جعلا اه‍ أي في نحو قوله لغيره ارم كذا فلك هذا المال أسنى (قوله وشرط المال من جهته لغو) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد سم وع ش (قوله وعلم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله من هذا) أي اشتراط إمكان السبق (قوله ومنه يؤخذ إلخ) عبارة النهاية وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي البغل حمارا اه‍ (قوله إن الكلام إلخ) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حمارا سم على حج أي وهو خلاف المعروف اه‍ ع ش. (قوله برؤية المعين) إلى قوله أو إن سبقه في المغني إلا قوله واستحق إلى وركوبهما (قوله برؤية المعين إلخ) عبارة النهاية جنسا وقدرا وصفة ويجوز كونه عينا ودينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت مشاهدته أو في الذمة وصف اه‍ زاد المغني فلا يصح عقد بغير مال ككلب وإن كان لأحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض عنه وهو الراجح اه‍ (قوله فإن جهل) كثوب غير موصوف اه‍ مغني (قوله وركوبهما إلخ) وقوله واجتناب الخ وقوله وإسلامهما الخ وقوله وإطلاق التصرف كل منها عطف على قوله علم المسافة (قوله لهما) أي للدابتين اه‍ سيد عمر (قوله كما بحثه البلقيني) تقدم عن الشارح في غير هذا الشرح خلافه اه‍ سم عبارة الأسنى قال البلقيني والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين ولم أر من ذكره انتهى وفيه وقفة اه‍ وعبارة ع ش تقدم أنها للاستعانة على الجهاد مندوبة فإن قصد بها مباح فهي مباحة وعليه فينبغي صحتها إذا جرت بين المسلم والكافر ليتقوى بها على أمر مباح أو مكروه ومن ذلك أن يقصد المسلم التعلم من الكافر لشدة حذقه فيه اه‍ (قوله كما مر) أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما (قول المتن ويجوز شرط المال) أي إخراجه
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397