حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٤
الآخر كأن يرمي أحدهما قدرا سواء كان القدر المعلوم كالعشرين في المثال أو بعضه كعشرة فيه ويصيب في خمسة منه ثم يرمي الآخر ما رماه الأول من العشرين أو العشرة فلا يصيب خمسة منها بخلاف ما لو أصابها وإن كانت هي الخمسة الأخيرة من العدد المرمي وكان إصابة الأول في الخمسة الأولى منه فتأمله فإنه ربما يتوهم خلافه من لفظ المبادرة والسبق اه‍ سم (قوله مع استوائهما في العدد المرمي) أي الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه بدليل قوله الآتي أو عشرة ومثل ذلك في شرح البهجة والروضة اه‍ سم (قوله أو اليأس إلخ) عطف على استوائهما الخ. (قوله فلو شرط إلخ) هذا التمثيل صريح كما ترى في أنه مع كون المشروط السبق بخمسة لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة منها فهو الناضل وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين فتأمله يظهر لك صحة ما قلناه في الحاشية الأخرى أنه المفهوم من هذا الكلام اه‍ سم (قوله أو عشرة إلخ) قضية هذا أن الثاني لو رمى من العشرة ستة فلم يصب فيها شيئا قضينا للأول وإن لم يستوف الثاني باقي العشرة ولا مانع من التزام ذلك برلسي اه‍ سم (قوله وإلا فلا) أي وإن أصاب كل منهما خمسة فلا ناضل منهما اه‍ مغني وقوله فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين الخ ولعل الخامسة من الإصابات إنما حصلت عند تمام العشرين وإلا فلو حصلت قبل فهو ناضل لأنه صدق عليه أنه بدر بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي فتأمل اه‍ رشيدي وهذا يخالف ما مر عن سم أولا في القولة الطويلة قول المتن: (أو محاطة) أي بيان أن الرمي في المناضلة محاطة اه‍ مغني. (قوله بتشديد الطاء) إلى قوله ويشترط في المغني (قوله كعشرين من كل) أي كأن يقولا كل منا يرمي عشرين مثلا اه‍ مغني (قوله فناضل للآخر) فيستحق المال المشروط في العقد ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا فهل يقال الأول ناضل أو لا إن قيل نعم انتقض حد المحاطة لأنه لا تقابل ولا طرح وإن قيل لا احتيج إلى نقل وقضية كلامه أنهما لو شرطا النضل بواحدة وطرح المشترك أنه لا يكون من صور المحاطة لأن الواحد ليس بعدد وليس مرادا اه‍ مغني (قوله بيان ما ذكر) أي من كون الرمي مبادرة أو محاطة مغني وع ش (قوله ويحمل على المبادرة) كأن يقول تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ومن أصاب في خمسة منها فهو ناضل فإن هذه الصيغة محتملة لأن يكون معناها أن من أصاب في خمسة قبل الآخر أو زيادة على الآخر فتحمل على المبادرة اه‍ بجيرمي
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، اليأس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397