حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٤
الصلاح الخ (قوله في حقنا) إلى قوله بأن فضل في النهاية إلا قوله مكلف إلى قادر (قوله في حقنا) وأما في حقه (ص) فواجبة لخبر الترمذي والدارقطني الآتيين اه‍ مغني (قوله أو مبعض) أي إذا ملك مالا ببعضه الحر اه‍ مغني (قوله من مال نفسه) أي لا من مال المولي لأن الولي مأمور بالاحتياط لمال موليه وممنوع من التبرع به والأضحية تبرع اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي قبيل الفصل (قوله بأن فضل إلخ) قال الزركشي ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع لأنها نوع صدقة انتهى وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنها وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك اه‍ مغني وأقره السيد عمر وفي البجيرمي عن العناني عن الرملي ما يوافقه (قوله عن حاجة ممونه) ومنه نفسه اه‍ سم (قوله خلافا لمن شذ إلخ) عبارة المغني لأنه (ص) ضحى في منى عن نسائه بالبقر رواه الشيخان وبهذا رد على العبدري في قوله إنها لا تسن للحاج بمنى وأن الذي ينحره هدي لا أضحية اه‍ (قوله لخبر الترمذي إلخ) تعليل لما في المتن من السنية (قوله وهو سنة لكم) قد يقال السنة بالمعنى المعروف اصطلاح حادث فأنى يحمل عليه الحديث فالظاهر أن المراد بها معناها اللغوي وهو الطريقة فلا ينافي الوجوب اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن مقابلتها بأول الحديث قرينة دالة على أن المراد بها المعنى المعروف (قوله مخافة أن يرى الناس إلخ) لا يقال هذا يندفع بالاخبار بعدم وجوبها لأنه قد أجيب عن مثل هذا في مواضع تتعلق بفعله (ص) بما حاصله أن عدم الفعل أقوى من انقياد النفوس واعتقادها لما دل عليه الترك من عدم الوجوب من القول لأنه يحتمل المجاز وغيره من الأشياء المخرجة له عن الدلالة اه‍ ع ش (قوله ويوافقه) أي ما ذكر من الاخبار (قوله تفويضها) أي الأضحية اه‍ ع ش (قوله ثم إن تعدد) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله فتجزئ إلى وإلا فسنة. (قوله فتجزئ من واحد رشيد إلخ) شامل لغير القائم على أهل البيت اه‍ سم عبارة ع ش قال م ر الأقرب أن المراد بأهل البيت من تلزم نفقتهم شخصا واحدا قال والقياس على هذا أن شرط وقوعها عنهم أن يكون المضحي هو الذي تلزمه النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض وفي حج خلافه وهو الأقرب لأنه المناسب لكونها سنة كفاية اه‍ وسيأتي ما يتعلق به (قوله ومن ثم كان أفضل إلخ) هل المراد ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع اه‍ سم (أقول) والظاهر أن المراد جميع الأضحية وفضل الله تعالى واسع (قوله وبحث البلقيني أخذا من زكاة الفطر إلخ) في الاخذ بحث لا يخفى اه‍ سم عبارة السيد عمر ولك أن تتوقف في هذا الاخذ فإن وجه عدم الخطاب بزكاة الفطر انتفاء الموجب لأنهم صرحوا بأن موجبها مجموع الامرين أعني آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال بخلاف ما نحن فيه فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن الموجب هنا أمر واحد وهو هذا الزمن المعين فمن صار ممن يصح عنه في جزء منه ضحى عنه قياسا على نحو الصلاة فتدبره حق تدبر اه‍ (قوله عقب دخوله) عبارة المغني وإن انفصل بعد في يوم النحر أو بعده اه‍ (قوله انتهى) أي كلام الأذرعي (قوله وكأنه لم ينظر) أي البلقيني (قوله يرد ذلك) أي الاحتمال المذكور لأن المراد بالمشبه به المتولد في يوم العيد (قوله كما تقرر) أي بقوله ما يذبح من النعم الخ (قوله ويرد بأن إلخ) ويرد أيضا بأن الضمير عائد للتضحية المفهومة من الأضحية أو للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح اه‍
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397