حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٢
(لكن على الثاني أرش ما نقص إلخ) أي إن كان اه‍ مغني (قوله وقول الإمام إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة) تتمته فإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شئ اه‍ سم ونهاية (قوله تعقبه البلقيني إلخ) خبر وقول الإمام الخ وأقر النهاية تعقيبه (قوله ويؤخذ إلخ) هذا من كلام الشارح وقوله منه أي الاستدراك (قوله فلا يرد عليه إلخ) فيه نظر اه‍ سم (قوله وكذا في الجرحين إلخ) أي يضمن قيمته مزمنا اه‍ سم أي التسعة في المثال الآتي (قوله على ما اقتضاه كلامهم لكن صححا إلخ) راجع لما بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض وغيره سم ورشيدي (قوله لكن صححا إلخ) معتمد اه‍ بجيرمي وجزم به النهاية والمغني (قوله ومذبوحا) أي لو ذبح كما قال في العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف انتهى اه‍ سم (قوله أنه يلزمه ثمانية ونصف) أي لا تسعة كما اقتضاه كلامهم اه‍ سم (قوله فتركه إلخ) ولو ذبحه لزم الثاني الأرش إن حصل بجرحه نقص مغني ونهاية (قوله فعل نفسه) وهو زمان الصيد. (قوله ففي هذا المثال إلخ) وإن كانت الجناية ثلاثة وأرش كل جناية دينار جمعت القيم التي هي عشرة وتسعة وثمانية فيكون المجموع سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها اه‍ نهاية (قوله تجمع قيمتاه سليما إلخ) إيضاح ذلك أن تقول لو فرض قيمته وقت رمي الأول عشرة دنانير وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين وهو تسعة عشر فيقسم من العشرة تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر نصف دينار على الأول عشرة أجزاء من التسعة عشر وذلك خمسة دنانير وعلى الثاني تسعة أجزاء من التسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار ويفضل من العشرة المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف دينار ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فتكون جملة ما على الأول خمسة دنانير وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار جملة ما على الثاني أربعة دنانير ونصف دينار وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار اه‍ سم (قوله تبلغ إلخ) أي قيمتها سليما وزمنا عبارة المغني والنهاية فيصير المجموع تسعة عشر فيقسم عليه الخ وهي أحسن (قوله فيقسم عليهما) أي على القيمتين (قوله ما فوتاه وهو العشرة) أي بعد بسطها من جنس المقسوم عليه اه‍ بجيرمي (قوله لو ضمن) وإلا فهو مالكه (قوله من تسعة عشر جزءا من عشرة) من الأولى تبعيضية والثانية ابتدائية اه‍ بجيرمي (قوله اللازمة له) أي على الأول (قوله وهذا إلخ) أي ما صححه الشيخان من استدراك صاحب التقريب (قوله على مملوك) عبارة النهاية على عبده مثلا اه‍ (قوله جراحة إلخ) مفعول مطلق نوعي لقوله جني (قوله لأنه إلخ) من مقول ابن الصلاح وعلة للتعين (قوله بما يقطعها عنها) أي بكيفية تقطع الواقعة عن النظائر (قوله فأقل تلك الأوجه إلخ) جواب إذا (قوله وهو هذا) أي أقلها ما أطبق عليه العراقيون وقوله
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: الذبح (1)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397