حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩
غيره خطأ اه‍ ع ش (قوله نظير ما يأتي) لعل في قوله نعم إن كان الحبل إلخ (قوله وغيره إلخ) أي وعلى عاقلة غير القاصد نصف دية وقوله مخففة حال من الضمير المضاف إليه قول المتن: (والصحيح أن على كل إلخ) أي سواء قصد الاصطدام أم لا اه‍ ع ش. (قوله لا تتجزى) كذا في أصله رحمه الله تعالى والقياس تتجزأ اه سيد عمر قول المتن: (وفي تركة كل نصف قيمة إلخ) وقد يجئ القاص في ذلك ولا يجري في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل اه‍ أسنى ومغني قول المتن: (والشارح وفي مال كل إن عاشا إلخ) هذا يقتضي حمل الواو في وفي علي الاستئناف أو العطف على جملة وإن ماتا إلخ لا علي فكذلك كما هو المتبادر إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف اه‍ سم. (قوله وإن غلباهما) كان الأولى تأنيث الفعل (قوله وإن كانت إلخ) غاية للمتن عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الآخر فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة إلخ (قوله حمله) أي الكبش في كلام الام (قوله أو هو) أي كلام الام (قوله أما المملوكة إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا كانت الدابتان لهما فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين والمستأجرتين لم يهدر منهما شئ لأن المعار ونحوه مضمون وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أو فرط فيه اه‍ (قوله يضمن كل) أي من الراكبين (قوله نصف ما على الدابة إلخ) كان المراد ما على كل دابة وحينئذ يتجه التقييد بالأجنبي اه‍ سم (قوله من مال الأجنبي). فرع لو كان مع كل من المصطدمين بيضة وهي ما يجعل على الرأس فكسرت ففي البحر أن الشافعي رضي الله عنه قال على كل منهما نصف قيمة بيضة الآخر اه‍ مغني (قوله حبلا) أي لهما أو لغيرهما نهاية ومغني (قوله نصف دية الآخر) أي دية شبه عمد وكذا في المواضع الثلاثة الآتية اه‍ ع ش (قوله وإن كان الحبل لأحدهما) أي والآخر ظالم اه‍ مغني (قوله وعلى عاقلته) أي الظالم اه‍ ع ش قول المتن: (وصبيان إلخ) قال في العباب ولو أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد لحكم دية البالغ ذكرا ويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر انتهى اه‍ سم. (قوله أو صبي) إلى قوله وهو هنا في النهاية والمغني قول المتن: (ككاملين) هذا إن ركبا بأنفسهما وكذا إن أركبهما وليهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب اه‍ مغني (قوله لأن الأصح أن عمدها إلخ) هذا لا ينافي أن الاتلاف بالاصطدام شبه عمد فتأمله اه‍ سم. (قوله لغير ضرورة) عبارة المغني محل الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه ما إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير مهمة فإن أرهقت إلى إركابهما حاجة
(١٩)
مفاتيح البحث: الظلم (2)، الدية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397