حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤
إلى قوله ثم إن سمى في المغني (قوله وإن لم تحصل إلخ) أي ولم يكن للملتمس فيها شئ اه‍ مغني (قوله أو اعف عن فلان) كذا أطلقه والذي صور به غيره العفو عن القصاص فإطلاق الشارح أي والنهاية صادق بالعفو عن حد القذف أو التعزير أو غيرهما من بقية الحقوق فليتأمل وليراجع اه‍ سيد عمر (قوله عن فلان) عبارة المغني عن القصاص اه‍ (قوله وعلى كذا) أي وعلي أن أعطيك كذا مغني وأسنى ولو اقتصر على ألق متاعك في البحر ونحوه وأسقط نحو قوله وعلى إلخ لم يضمنه منهج وأسنى وع ش ويأتي في الشارح مثله (قوله ليس المراد بالضمان إلخ) أي وإلا لم يصح لأنه ضمان للشئ قبل وجوبه وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك مغني وسيد عمر (قوله حقيقته إلخ) وهي ضمان ما وجب في ذمة الغير اه‍ ع ش. (قوله وإلا ضمنه بالقيمة إلخ) اعتمد المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي وجوب المثل في المثلي والقيمة في المتقوم (قوله قبل هيجان الموج) إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر فالمعتبر في ضمانه ما يقابله قبل هيجان البحر اه‍ نهاية أي في ذلك المحل الذي وقع فيه إشراف السفينة كما لو فرض أنه لو طيف به على ركاب السفينة بلغ من الثمن كذا ع ش (قوله مطلقا) أي مثليا كان أو متقوما اه‍ ع ش (قوله ولو قال لعمرو) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقال الماوردي: إنه يملكه وقوله فإن لم يعلم إلى وفي قوله انا (قوله إن محله) أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في صورة النقص إلا رد ما عدا قدر النقص اه‍ رشيدي (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية ولا بد كما قال البلقيني من أن يشير إلخ (قوله قال البلقيني) إلى قوله بحضرته هذا مردود لأن هذه الحالة حالة ضرورة فلا يشترط فيها شئ من ذلك اه‍ مغني (قوله أو يكون إلخ) عطف على الإشارة (قوله وإلا) أي وإن انتفى كل من الإشارة ومعلومية المتاع (قوله بحضرته) أي الملتمس اه‍ ع ش (قوله ومن أن يلقي) إلى قوله فإن لم يعلم في المغني (قوله ومن أن يلقي إلخ) وقوله:
ومن استمراره عطف على قوله من الإشارة (قوله فلو ألقاه غيره) أي بعد الضمان اه‍ مغني (قوله بلا إذنه) أي صاحب المتاع (قوله لم يلزمه شئ) أي مما ألقاه بعد الرجوع وقوله أو في أثنائه إلخ كأن أذن له في رمي أحمال عينها فألقى واحدا ثم رجع الضامن ضمن ذلك الواحد دون ما زاد عليه وقوله فينبغي أن يأتي فيه إلخ ولو اختلفا في الرجوع أوفي وقته صدق الملقي لأن الأصل عدم رجوع الملتمس اه‍ ع ش. (قوله ما مر في رجوع الضرة) أي من أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي. (قوله وفي قوله أنا والركاب إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب السفينة أو على أني أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركاب السفينة ضامنون له كل منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع لأنه التزمه أو قال أنا وركاب السفينة ضامنون له لزمه قسطه وإن لم يقل معه كل منا ضامن بالحصة وإن أراد به الاخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه فيه لزمهم وإن أنكر وأصدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت عنهم الضمان ثقة يرضاهم لم يلزمهم وإن رضوا لأن العقود لا توقف وإن قال أنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم طولب بالجميع فإن أنكروا الاذن فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم وإن قال أنا وهم ضامنون له وأصححه وأخلصه من مالهم أو من مالي لزمه الجميع وإن قال أنا وهم ضامنون له ثم باشر الالقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي أبي حامد وقال الأذرعي: إنه نص الام اه‍ وفي النهاية ما يوافقها إلا في المسألة الأخيرة فقال فيها ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين اه‍. (قوله عليه حصته) أي لأنه جعل الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فلزمه ما التزم دون غيره وفيما بعدها جعل نفسه ضامنا للجميع فتعلق به وألغى ما نسبه لغيره اه‍ ع ش قوله:
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397