حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٢
أو رد عليه أن اليمامة ليس لها قرى وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا يستلزم أن يكون لكل قرى اه‍ ع ش (قوله كالطائف وجدة) أي ووج لمكة اه‍ مغني (قوله وكخيبر والينبع) أي للمدينة اه‍ مغني (قوله وما أحاط بذلك) أي بما ذكر من مكة والمدينة واليمامة وقراها وكذا ضمير مفاوزه (قوله وغيرها) أي كطرق الحجاز الآتية وكان الأولى التثنية قول المتن: (له) أي الكافر الإقامة في طرقه أي الحجاز اه‍ مغني (قوله بين هذه البلاد) إلى قوله أي وغيرها في المغني إلا قوله كما يعلم إلى ولا يمنعون وإلى المتن في النهاية إلا قوله لأن الحرمة إلى ولا يمنعون (قوله لأنها لم تعقد) أي الإقامة فيها أي الطرق عبارة المغني لأنها ليست مجتمع الناس ولا موضع الإقامة والمشهور أنهم يمنعون منها لأن الحرمة للبقعة اه‍ (قوله التي بحرم إلخ) أي الطرق التي بحرم الخ عبارة المغني البقاع التي لا تسكن من الحرم اه‍ (قوله من كلامه الآتي) وهو قوله ويمنع دخول حرم مكة (قوله لأن الحرمة) أي حرمة الإقامة في حرم مكة للبقعة الخ توجيه للاتفاق في حرم مكة والاختلاف في غيره وقوله وفي غيره أي وحرمة الإقامة في غير حرم مكة (قوله بأهله) أي الحجاز (قوله ركوب بحر) أي بحر الحجاز اه‍ مغني (قوله خارج الحرم) لبيان الواقع أو احتراز عما لو وجد بعد (قوله بخلاف جزائره) أي وسواحله روض ومغني (قوله جزائره) أي جزائر البحر الذي في الحجاز اه‍ ع ش (قوله أي وغيرها) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني وظاهر الروض (قوله بها) أي المسكونة (قوله قال القاضي ولا يمكنون إلخ) أي فلا فرق بين البحر المذكور والجزائر اه‍ سم (قوله قال ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية ولعل مراده كما قال ابن الرفعة إذا الخ (قوله إن أذن الإمام) أي أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب البحر فضلا عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده اه‍ رشيدي (قوله كافر الحجاز) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما كان إلى ولا يؤخذ وقوله وعليه جرى إلى المتن. (قوله لتعديه) إلى المتن في المغني (قوله ولا يعزره) ويصدق في دعواه الجهل اه‍ ع ش (قوله وجوبا كما اقتضاه صنيعه) وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله لكن صرح غيره بأنه إلخ) وممن صرح بذلك الأسنى (قوله وهنا) أي في الدخول لواحد مما في المتن والشرح. (قوله لا يأخذ منه شيئا) ولا من غير متجر دخل بأمان وإن دخل الحجاز مغني وروض مع شرحه (قوله فيحرم الاذن) أي ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شئ عليه أيضا لعدم التزامه مالا اه‍ ع ش (قوله إن كان ذميا إلخ) وفاقا للنهاية كما أشرنا وخلافا للمغني وظاهر الروض والمنهج عبارة الأول وظاهر كلامهم في الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذمي وغيره وهو كذلك وإن خصه البلقيني بالذمي وقال إن الحربي لا يمكن من دخول الحجاز للتجارة اه‍ وعبارة المغني ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا أو بتجارة نضطر نحن إليها فإن لم نضطر واشترط الإمام عليهم أخذ شئ ولو أكثر من عشر التجارة جاز ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع ولو أعفاهم جاز ولا يؤخذ شئ من تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط عليهما مع الجزية اه‍ وفي الروض نحوها وفي شرحه سواء أكانا بالحجاز أم بغيره (قوله وبشرط إلخ) عطف على ذميا وكان الأولى أو بدل الواو اه‍ (قوله فيمهلهم للبيع) أي بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ من تجارتهم أي متاعهم اه‍ مغني أي يمهلهم إلى ثلاثة أيام فأقل كما يأتي (قوله لو لم نضطر إلخ) مقول قولهم (قوله فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلخ) أي بخلاف ما لو شرط أن يأخذ من تجارتهم اه‍ أسنى (قوله لا يكلفون) أي البيع اه‍ ع ش (قوله بدله) أي بدل المشروط من ثمن متاع التجارة (قوله عوضا عنه) أي المشروط من الثمن (قوله في قدره) أي المشروط (قوله كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ إلخ) فإنه كان يأخذ من القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطيفة ويأخذ نصف
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397