حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٠
(لا أصله له) أي فلا يستدل به اه‍ رشيدي زاد ع ش بل بالنقص اه‍ قول المتن: (وصبي) ولو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئا غير ما يؤدونه عن أنفسهم فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهم وإن كان من أموال النساء والصبيان لم يجز كما قاله الإمام اه‍ مغني (قوله لعدم التزامهما) أي لعدم صحته منهما اه‍ رشيدي قول المتن: (قليلا) حال من جنونه قول المتن: (لزمته) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا عقدت له في إفاقته اه‍ سم (قوله ضبطه) أي القليل (قوله لم تقابل بأجرة) لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر له أن يتسامح في نحو اليوم بالنسبة لمجموع المدة وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته اه‍ رشيدي قول المتن: (فإذا بلغت سنة) ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من أكثر من سنة وهو صادق بسنين متعددة اه‍ ع ش (قوله أيام الإفاقة) أي أزمنتها المتفرقة اه‍ مغني (قوله فإن لم يمكن) لعله بأن لم يكن أوقاته منضبطة اه‍ رشيدي (قوله أجري عليه حكم الجنون إلخ) أي فلا جزية عليه اه‍ ع ش. (قوله وطرو جنون إلخ) أي متصل فيما يظهر فإن كان متقطعا فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة وتكمل منها على ما تقدم سنة سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني هذا أي ما في المتن إذا تعاقب الجنون والإفاقة فلو كان عاقلا فجن في أثناء الحول فكموت الذمي في أثنائه وإن كان مجنونا فأفاق في أثنائه استأنف الحول من حينئذ اه‍ (قوله كطرو موت أثناءه وسيأتي أنه يلزمه قسطه سم وع ش قول المتن: (ولو بلغ ابن ذمي) ولو بنبات عانته اه‍ مغني (قوله أو أفاق) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله وصححه إلى وعلى الأول (قوله أو مسلم) وعن مالك أن عتيق المسلم لا يضرب عليه الجزية لحرمة ولائه اه‍ مغني قول المتن: (ولم يبذل) أي لم يلتزم أسنى وروض قول المتن: (فإن بذلها) أي من ذكر اه‍ مغني (قوله ولو سفيها) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو بلغ الصبي سفيها فعقد لنفسه أو عقد له وليه بدينار صح لأن فيه مصلحة حقن الدم أو بأكثر من دينار لم يصح لأن الحقن ممكن بدينار ولو اختار السفيه أن يلحق بالمأمن لم يمنعه وليه لأن حجره على ماله لا على نفسه اه‍ (قوله عقد جديد) أي ولا يكفي عقد أب أو سيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو عتق كأن قال قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ وعبدي إذا عتق ويجعل الإمام حول التابع والمتبوع واحدا ليسهل عليه أخذ الجزية ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في أثنائه إن رضي أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لئلا تختلف أواخر الأحوال وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله مغني وروض مع شرحه قول المتن:
(عليه) أي الصبي اه‍ مغني (قوله وعلى الأول) أي لزوم عقد جديد (قوله عليهم) أي من بلغ ومن أفاق ومن عتق. (قوله لزمهم لما مضى إلخ) قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة إلا أن يقال إن هذا لما كان في الأصل تابعا لأمان أبيه مثلا نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام اه‍ ع ش ومر عن سم نحوه (قوله أقل الجزية) أي لكل سنة دينار (قوله وعلى الثاني) أي كفاية عقد الأب (قوله فيظهر إلخ) في المسألة بسط في أصل الروضة فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله اعتبر في قدرها حاله إلخ) هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف اه‍ سم (قوله لا رأي لهما) إلى قوله وأفهم في النهاية (قوله أصلا) إلى قوله وأفهم في المغني (قوله أو لم يفضل) عطف على أصلا (قوله به) أي بسببه وكان الظاهر منه اه‍ رشيدي أقول بل الظاهر حمله على التضمين النحوي وأصله أو يملك به فاضلا عن قوته الخ (قوله لما مر) من أن الجزية أجرة فلم يفارق الخ قول المتن: (ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) سواء أكان ذلك بجزية
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الحج (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397