حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٧
انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الاطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه سم وقوله هل يجب الخ الظاهر أنه يجب يترتب عليه أنه لا يجوز نبذه اه‍ ع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده إطلاق المتن والروض والمنهج وسكوت شيخ الاسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية والمغني بذلك إنما يظهر فيما إذا صرح بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعا أم لا قول المتن:
(صدق) أي فلا يتعرض له مغني وشيخ الاسلام (قوله تغليبا إلخ) عبارة شيخ الاسلام لأن قصد ذلك يؤمنه والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان اه‍ (قوله نعم إن أسر إلخ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيرا وإلا فلا يقبل إلا ببينة اه‍ (قوله إلا ببينة) لا يخفى تعسرها في الثلاثة الأول (قوله وفي الأولى) أي دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى اه‍ ع ش (قوله يمكن) ببناء المفعول من التمكين (قوله أو بنحوه) كالتزام الجزية أو كونه رسولا اه‍ ع ش ويظهر أنه مستدرك لا موقع له هنا (قوله لأنها) أي الجزية بمعنى العقد (قوله أي أحدهما) أي من الإمام أو نائبه (قوله إذا طلبوها) فيه كتابة الألف في آخر الفعل المتصل بالضمير ولو قدر عقدها كما في المغني لسلم من ذلك (قوله للامر به) أي بقبول مطلوبهم (قوله مصلحة) بل عدم المضرة (قوله إلا أسيرا) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله انتهى اه‍ سم ومثلها في الروض مع شرحه قول المتن: (نخافه) أي الجاسوس ويحتمل أنه راجع للأسير أيضا (قوله بل لا تقبل) أي لا تجوز إجابتهم (قوله من الثاني) أي الجاسوس (قوله لو ظهر له) أي العاقد من الإمام أو نائبه (قوله منهم) أي الكفار مطلقا جاسوسا كانوا أم لا (قوله لم يجبهم) أي لا تجوز إجابتهم اه‍ بجيرمي عن سم عن الطبلاوي. (قوله لم يعلم أنهم يخالفونهم إلخ) أي بأن علمنا موافقتهم أو شككنا فيها اه‍ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وأما الصابئة والسامرة فيعقد لهم الجزية إن لم يكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا نعقد لهم وكذا نعقد لهم لو أشكل أمرهم اه‍ (قوله لأنهم) أي اليهود والنصارى اه‍ مغني (قوله في آيتها) أي الجزية (قوله ولان لهم شبهة كتاب) والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع أسنى ومغني (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله فارق) أي جواز العقد معهم (قوله مع أن الأصل إلخ) حال من ضمير به وتأييد لعدم حل ما ذكر (قوله بعد بعثة عيسى) هذا شامل ببعد بعثة نبينا فلا حاجة لما زاده النهاية والمغني عقب ناسخة من قولهما أو تهود (قوله بناء على أنها ناسخة) أي وهو الراجح اه‍ ع ش (قوله وسببه) عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله وقضية عبارته) يتأمل سم على حج ووجه التأمل أن قول المصنف من تهود كما يصدق بكل من الأبوين يصدق بأحدهما فمن أين الاقتضاء إلا أن يقال لما كانت من صيغ العموم كان المتبادر منها ذلك اه‍ ع ش وقوله لما كانت الخ لا يخفى ما في هذا التوجيه ولو قال إلا أن يقال المطلق ينصرف إلى الكامل وهو في ولد من تهود من دخل كل من الأبوين كان له وجه (قوله لعقدها) علة الاتجاه (قوله وبه إلخ) أي بجواز العقد للمشكوك في وقت دخول أبويه (قوله وتقييده أولادهم) أي بكون أصولهم تهودت أو تنصرت قبل النسخ اه‍ ع ش قوله:
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397