حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٦
للإزالة أي من أزال خفارته بأن قطع ذمته اه‍ (قوله والحرمة) أي الاحترام اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في الحديث (قوله وقد تطلق) أي الذمة شرعا اه‍ ع ش (قوله اللتين هما محلها) أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني الأربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل اه‍ رشيدي وقوله وانظر الخ لم يظهر وجهه بعد تسليم التجوز وظهور أن كلا من المعاني الأربعة حال والذات والنفس محله (قوله محلها) أي الذمة اه‍ ع ش (قوله في نحو في ذمته كذا إلخ) وفي جعل هذا مثالا لمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي فتأمل اه‍ رشيدي (قوله كما مر) أي في البيع اه‍ مغني قول المتن: (يصح إلخ) أي ولا يجب اه‍ مغني (قوله وسكران) أي متعد بسكره اه‍ مغني (قوله ولو أمة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وهرما إلى لا كافرا (قوله ولو أمة) أي مسلمة اه‍ ع ش (قوله ولو أمة لكافر) ظاهره ولو لسيدها وانظر ما الفرق بينها وبين الأسير بل يقال إنها من أفراده اه‍ رشيدي (قوله على جميع الجيش) أي وكانوا محصورين فلا ينافي ما يأتي من أن شرط الأمان أن يكون في عدد محصور اه‍ ع ش (قوله لا كافرا إلخ) ظاهر عطف على أمة ولا يخفى ما فيه وكان ينبغي جره عطفا على قول المصنف كل مسلم الخ وقد يتكلف بأنه منصوب على نزع الخافض عبارة النهاية فلا يصح من كافر اه‍ (قوله يعرف إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش أي يعرف الحربي المذكور بفساد أمانه.
(قوله ليبلغ مأمنه) انظر لم لم يقل بلغ مأمنه كما يقتضيه ما يأتي في شرح إن لم يخف خيانة ثم رأيت أن الروض عبر بذلك عبارته مع شرحه فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه بإشارته فجاءنا وأنكر المسلم أنه أمنه أو أمنه صبي ونحوه ممن لا يصح أمانه وظن صحته أي الأمان بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره فإن قال في الأولى علمت أنه لم يرد الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له فإن مات المشير قبل أن يبين فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ المأمن اه‍ (قوله ولو قنا إلخ) أي ولو كان الحربي قنا الخ اه‍ ع ش. (قوله لا أسيرا) إلى قول المتن ورسالة في المغني إلا قوله بمن معهم إلى قوله المقيد وقوله ورد الأسنوي إلى قوله وعليه قال (قوله لا أسيرا) أي فلا يصح أمانه اه‍ ع ش (قوله كالمائة) أي أو أكثر ما لم ينسد به باب الجهاد ولا ينافيه قول المصنف فقط لأنه صفة لقوله محصور اه‍ ع ش (قوله لأن هذه) أي تأمين غير المحصور اه‍ ع ش أي والتأنيث لرعاية الخبر (قوله ولو آمن) هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا كما في المختار اه‍ ع ش وقال البجيرمي بالمد على الأفصح ويجوز قصره مع التشديد اه‍ (قوله وظهر بذلك سد باب الجهاد إلخ) قضية هذا أن ضابط الجواز أن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد سم اه‍ ع ش وعبارة البجيرمي وعلم من ذلك أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا الشوبري فالمراد بالمحصور هنا ما لا يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده كما نقله سم عن شرح الارشاد اه‍ (قوله إن وقع ذلك) أي التأمين لمائة ألف (قوله وإلا) أي بأن وقع مرتبا (قوله فما ظهر الخلل به) عبارة المغني وشرح المنهج فينبغي صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل اه‍ (قوله ولأنه غير آمن إلخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن مكرها لأنه مقهور الخ ولان وضع الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا أما أسير الدار وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه وغيره اه‍. (قوله والمراد بمن معهم إلخ) أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور ببعد وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال والمراد بمن معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فكان المصنف قال ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيما مر ولا لغيرهم إلا إن
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397