حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٧
أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل اه‍ رشيدي أي وأن يقول والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام (قوله على أن لا يخرج من دارهم إلخ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قول المصنف ولو شرطوا الخ اه‍ ع ش (قوله كالتاجر) أي منا بدارهم (قوله وعليه) أي الفرق وصحة أمان الأسير المطلق بدار الكفر قول المتن: (ويصح الأمان بكل لفظ إلخ) يخرج منه أنه لا أمان لما لهم المدفوع لمسلم على سبيل القراض أو التوكيل حيث لم يقترن به ما يشعر بما ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذا مما تقدم في الاخذ منهم على سبيل السوم أنه إن قصد الاستيلاء عليه اختص به فلا يخمس وإلا فغنيمة فيخمس اه‍ سيد عمر وقوله وإلا فغنيمة الخ لم يظهر وجهه فليراجع وليحرر (قوله صريح إلخ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالأمثلة المذكورة والعجمي كمترس أي لا تخف مغني وروض (قوله بلفظ) إلى قول المتن فإن رده في المغني إلا قوله وصبي موثوق بخبره على الأوجه (قوله مع النية) راجع للمعطوف فقط (قوله ولو مع كافر) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلما أم كافرا اه‍ (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قال لا بد من تكليفه كالمؤمن اه‍ (قوله أو لا أمنك) عبارة الروض فإن قبل وقال لا أؤمنك فهو رد انتهت أي لأن الأمان لا يختص بطرف اه‍ رشيدي (قوله وأطال البلقيني إلخ) مال إليه المغني (قوله في ترجيح المقابل) وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط السكوت مع ما يشعر بالقبول وهو الكف من القتال كما صرح به الماوردي (أقول) وعليه فالخلاف لفظي لما يأتي من قول الشارح أو أمارة كتركه القتال مغني. (قوله كتابة) انظر فائدته مع قول المصنف وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذاك في الايجاب سم على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب إلا هنا والحق بذلك الإشارة بجواب السائل من المفتي وبالاذن في دخول الدار وللضيوف في الاكل مما قدم لهم اه‍ ع ش (قوله الإجارة) أي الأمان (قوله أو الايجاب) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه‍ رشيدي عبارة المغني تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمان والمذهب الاكتفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استيجار فإن سبق لم يحتج للقبول جزما اه‍ (قوله ثم هي) أي الإشارة (قوله مطلقا) أي سواء اختص بفهمها فطنون أم لا رشيدي وع ش (قوله وكذا أخرس) الأنسب من أخرس (قوله إن اختص بفهمها فطنون) فإن فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية (قوله وذلك لبناء الباب إلخ) علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق اه‍ رشيدي ويصرح به أيضا صنيع المغني فكان الأولى تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية (قوله فلغو). فرع: ما من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا سبب أما من دخل إليها رسولا أو لسماع القرآن أو نحوه مما ينقاد به للحق إذا ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان فإن صدقه بلغ المأمن وإلا اغتيل وللإمام لا للآحاد جعل الدخول للتجارة أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة اه‍ روض مع شرحه زاد المغني ولا يجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا ولا يمهل أربعة أشهر بل قدر ما يتم به البيان اه‍ وقوله البيان لعل صوابه السماع (قوله في الذكر) إلى قوله وفي الروضة في النهاية إلا قوله خلافا للقاضي وإن تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله ثم رأيتهم صرحوا به (قوله للآية) هي قوله تعالى فسبحوا في الأرض أربعة أشهر اه‍ ع ش (قوله فإن بلغتها) إلى قول المتن وليس في المغني (قوله ومن ثم جاز) أي الأمان في المرأة والخنثى فإنهما ليستا من أهل الجزية اه‍ مغني (قوله من غير تقييد) أي بمدة (قوله فإن زاد) أي الأمان على الجائز أي الأربعة أشهر (قوله هذا) أي قول المصنف ويجب
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397