حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧١
من الزيادة هذا ويدخل في قولهم حيث يتهيأ له العبادة أن تجزئه الهجرة إلى أدنى محل يأمن فيه على نفسه وما يتعلق بها بحيث لا يعد مقيما معهم ودخوله إلى البلد في بعض الأحيان لقضاء حاجة ضرورية لا يعد به مقيما ولا ينافي هجرته اه‍ سيد عمر (قوله المعاصي إلخ) لعل أل للجنس لا الاستغراق قول المتن: (ولو قدر أسير) أي في أيدي الكفار اه‍ مغني (قوله وإن أمكنه) إلى قوله لكن الذي في النهاية والمغني (قوله واقتضى كلام الزركشي اعتماده) وهو الأصح اه‍ نهاية (قوله لكن الذي جزم به القمولي إلخ) عبارة المغني وإن جزم القمولي وغيره بتقييده بعدم الامكان اه‍ (قوله إن لم يمكنه إظهار دينه) أي وإلا فيسن (قوله الثاني) أي عدم اللزوم وقوله الأول أي اللزوم (قوله من تعليله) أي الإمام وهو قوله تخليصا لنفسه الخ (قوله قتلا) إلى قوله إن حاربوه في المغني إلا قوله أي ولا أمان يجب لنا عليك وإلى قوله على المعتمد في النهاية لكن بزيادة قيد يأتي (قوله وهي) أي حقيقة الغيلة (قوله أو أطلقوه على أنهم في أمانه) أي وإن لم يؤمنوه كما نص عليه في الام اه‍ مغني (قوله أو عكسه) أي أوجد عكسه اه‍ ع ش ويجوز جره عطفا على مدخول على عبارة المغني وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم اه‍ (قوله لأن الأمان إلخ) عبارة المغني وفاء بما التزمه ولأنهم إذا أمنوه وجب أن يكونوا في أمان منه اه‍ (قوله جاز له اغتيالهم) أي لفساد الأمان لما مر من تعذره من أحد الجانبين اه‍ رشيدي قول المتن: (فإن تبعه قوم) راجع للمسألتين اه‍ بجيرمي ولكن قضية تفصيل رعاية ترتيب الصائل رجوعه للمسألة الثانية فقط إذ لا يراعى الترتيب في المسألة الأولى مطلقا كما في شرح الروض عن الروضة (قوله ويرده ما مر إلخ) أي فيكون المعتمد الندب مطلقا اه‍ ع ش (قوله ولا يراعي فيهم ترتيب الصائل لانتقاض أمانهم) أي حيث قصدوا نحو قتله وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل اه‍ نهاية (قوله ومن ثم) أي للنظر في عمومه (قوله صرح جمع إلخ) ومنهم المغني (قوله وهو مبني إلخ) أي ما صرح به الجمع (قوله وهو متجه) أي عدم الانتقاض (قوله فليحمل) إلى المتن في النهاية ما يوافقه (قوله هذا) أي ما صرح به الجمع من وجوب رعاية الترتيب (قوله والأول) أي ما قيل من عدم الرعاية ذ (قوله فالمؤمن) بفتح الميم (قوله بهذا الشرط) إلى قوله بل هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما مر (قوله بل يلزمه الخروج) وله عند خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا يضمنه لأنه لم يكن مضمونا على الحربي الذي كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضمنه لأنه كان مضمونا على الغاصب فأديم حكمة. فروع: لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار أو أن يعود إليهم بعد خروجه إلى دار الاسلام حرم عليه العود إليهم وسن له الوفاء بالمال الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الاسراء وإنما لم يجب لأنه التزام بغير حق فالمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره لأنه مأخوذ بغير حق ولو اشترى منهم شيئا ليبعث إليهم ثمنه أو اقترض فإن كان مختارا لزمه الوفاء أو مكرها فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين فإن لم يجر لفظ بيع بل قالوا خذ هذا وابعث إلينا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكرها ولو وكلوه ببيع شئ لهم بدارنا باعه ورد ثمنه إليهم مغني وروض مع شرحه (قوله ما لم يمكنه إلخ) ظرف لقول المصنف لم يجز الوفاء (قوله فلا يلزمه الخروج) تفريع على المفهوم أو هنا سقطة من قلم الناسخ عبارة النهاية وإلا فلا يلزمه الخ وعبارة المغني وإن أمكنه لم يحرم الوفاء لأن الهجرة حينئذ مستحبة اه‍ وكل منهما ظاهر (قوله على ما مر) أي من القمولي ومن تبعه عبارة النهاية كما مر اه‍ (قوله فيمينه لغو) أي ولا
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397