حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٠
للاعراض يشمل الواحد والجميع اه‍ (قوله ويصرف) أي حقهم اه‍ مغني قول المتن: (وبطلانه من ذوي القربى) والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم اه‍ مغني (قوله لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة إلخ) انظر لو فرض انحصارها اه‍ سم (أقول) حكمه معلوم من قول الشارح وإن انحصروا لأنهم الخ (قوله وهو موهم) أي لتقسيم حق المعرض بين من ذكر ولو كان الاعراض بعد قسمة الغنيمة (قوله قبل القسمة بالكلية) أي قبل فرض الخمس (قوله على الباقين) أي من الغانمين (قوله الأربعة) أي الأخماس الأربعة حق الغانمين (قوله فإنها كانت إلخ) أي بدون إعراض أحد (قوله أو بعدها) أي القسمة عطف على قوله قبل القسمة (قوله آخر) الأولى التأنيث (قوله له) أي لمريد الاعراض (قوله ردت) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها أخذا من قوله الآتي باللفظ اه‍ سم (قوله فاز أهل الخمس به) أي بجميع المال اه‍ سم (قوله يوجه ذلك) أي ما صححه المصنف المراد به ما ذكر (قوله بخلاف ما إذا فقد الكل) أي كل من الغانمين ولو بإعراضهم فيفوز أهل الخمس بجميع الغنيمة. (قوله ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة إلخ) عبارته مع المتن في باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ووجد بغيره أو فضل عنه شئ بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شئ وجوزنا النقل مع وجودهم وجب النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وألا نجوزه كما هو الأصح فيرد نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم انتهت فليتأمل مع ما نظر به هنا اه‍ سم (أقول) ولا مخالفة لأن ما ذكره هناك في الفقد ببلد المال وما نظر به هنا في الفقد بغير بلد المال (قوله فقد بعض أصناف الزكاة) أي مع كفاية نصيب الباقين لهم (قوله إلى صنفه) أي إذا أمكن قسمة نصيب المفقود بين أفراده الموجودة في غير بلد المال وقوله أو بعضه أي بعض صنفه إذا لم تمكن قسمته لقلته وقوله إن وجد أي صنفه في غير بلد المال وقوله فلصنف آخر أي في غير بلد المال (قوله ويؤخذ من التشبيه) إلى قول المتن والصحيح في النهاية (قوله من التشبيه) أي في قول المصنف كمن لم يحضر (قوله لا أثر لرجوعه عن الاعراض) أي لا يعود حقه بالرجوع عنه (قوله مطلقا) أي قبل القسمة أو بعدها اه‍ ع ش (قوله رد الوصية) أي فإن للموصي له رد الوصية (قوله بعد الموت وقبل القبول) ظرف للرد أي بخلاف الرد قبل الموت أو بعده وبعد القبول فله الرجوع في الوصية بالقبول بعد الموت في الأول وبدونه في الثاني (قوله وليس له الرجوع إلخ) كان الأظهر الفاء بدل الواو ولعلها للحال اه‍ رشيدي (أقول) بل الواو هي الظاهرة وإن كان بعض النسخ بالفاء (قوله وكما لو أعرض
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397