حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٩
(قوله وأما صغار أولاده) أي عصمتهم (قوله في الصورتين) أي في الاسلام قبل الظفر والاسلام قبل الاختيار (قوله أيضا) أي كالعلم من كلامه الآتي (قوله وزعم المخالفة إلخ) الأولى التفريع (قوله وثم) أي كلام المصنف الآتي (قوله وإن عموم ذلك إلخ) عطف تفسير للمخالفة والمشار إليه كلام المصنف الآتي وقوله مقيد بهذا أي بالنسبة إلى هذا أي ما هنا (قوله ولا يعصمون به إلخ) من عطف المسبب على سببه فكان الأولى التفريع (قوله ليس في محله) خبر فزعم الخ (قوله بتبعيتهم له) أي في الاسلام (قوله عليه) أي الأصل المسلم بعد الظفر (قوله فأولى إذا كان إلخ) هل وجه الأولوية أن ملك الولد بما يمنع تبعيته اه‍ سم. (قوله استرقت إلخ) فتعتق عليه (قوله رقه) أي رق الحمل تبعا لرق أمه (قوله فكونه) أي الأصل المسلم (قوله وبان الاسلام) أي إسلام الولد الصغير (قوله عند الرق) أي رقية الأصل (قوله وقفه) أي وقف إسلام ولد صغير لأسير أسلم قبل اختيار الإمام فيه شيئا (قوله وفي الروضة لو أسر إلخ) بأن دخل مسلم منفردا دار الحرب وأسر أمه الخ اه‍ سم (قوله رقت إلخ) أي فتعتق عليه (قوله ثم قال) أي صاحب الروضة (قوله وألحق ابن الحداد إلخ) أي في الرقية بالأسر (قوله وهو) أي الالحاق (قوله فلا يتصور سبيه) أي مطلقا لا منه ولا من غيره (قوله انتهى) أي ما في الروضة (قوله فلم يفرقوا إلخ) أي الأصحاب حيث أطلقوا قولهم أن المسلم يتبعه الخ (قوله لنفيه) أي لقول الروضة فلا يتصور سبيه (قوله بصور إلخ) منها ما سيذكره في آخر السوادة (قوله لو سباه) أي حربيا (قوله وعلى قياسه) أي قول الحليمي (قوله ويوافقونه) أي الحليمي في ذلك أي في عدم إسلام الولد بإسلام أبويه في دار الحرب أو بعد خروجهما منها (قوله انتهى) أي كلام الأذرعي (قوله قال غيره) أي غير الأذرعي وهو أي الامر كما قال أي الأذرعي إن الأصحاب لا يوافقون الحليمي على عدم الاسلام (قوله على كلامه) أي الحليمي (قوله لقولهم) أي الأصحاب (قوله وإسلام كافر إلخ) بدل من قولهم. (قوله وإذا تبعوه إلخ) لعل الأولى التفريع (قوله على من قارن إسلامه حريته) أي قبل الأسر وإلا فقد تقارنا في الأسير لكن بعد الأسر قاله سم ولا حاجة إليه لأنه يمتنع طرو الرق على الأسير بعد التقارن أيضا (قوله أو أرقاء) عطف على قوله أحرار (قوله لم ينقض رقهم) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلما أو ذميا لم ينتقل الملك عنه أو حربيا جاز سبيه فينتقل الملك عنه فليتأمل اه‍ سم وقوله جاز سبيه أي ولو من أصله فيعتق عليه (قوله واسترقاقه) الأولى ويرق (قوله أي باقي الخصال) إلى قول المتن وكذا عتيقه في المغني إلا قوله وبه ردوا إلى المتن وإلى قول المتن على المذهب في النهاية إلا قوله وفرق إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن (قوله أي باقي الخصال) ومنه الرق كما يصرح به قول المصنف وفي قول الخ سم عبارة المغني والأسنى وهو المن والارقاق والفداء لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397