حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٥١
امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها اه‍ (قوله عن الارقاق) أخرج غيره لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم اه‍ سم (قوله أعتقه مسلم) أي ولو قبل إسلامه كما يأتي (قوله لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره إلخ) هذا مخصوص بولاء المسلم كما أفاده شيخ الاسلام في شرح الفصول اه‍ سم أي ويفيده قول المصنف الآتي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم قول المتن: (في الحال) أي حال السبي اه‍ مغني (قوله ولو بعد وطئ إلخ) أي ولو كان الأسر بعد الخ (قوله فملك الزوج عنها) أي عن الانتفاع بها (قوله إذا كانت حربية إلخ) متعلق بيجوز الخ وجواب لاشكال أورد هنا عبارة المغني والأسنى فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربية إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق أجيب بأن المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لأن العقد لم يتناولها أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك اه‍ (قوله إذا الحق) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله والمعتمد إلى المتن (قوله استرقاقه) الأنسب إرقاقه (قوله في سيده) أي في الذمي وقوله فهو أي عتيقه قول المتن: (لا عتيق مسلم) أي لا إرقاق عتيق الخ فهو بالجر اه‍ ع ش. (قوله حال الأسر) أي للعتيق ظرف لمسلم (قوله وإن كان) أي المعتق كافرا قبله أي الأسر عبارة المغني ساء أكان المعتق مسلما حال الاعتاق أم كافرا ثم أسلم قبل أسر العتيق اه‍ (قوله لما مر) أي آنفا (قوله إن الولاء) أي لمسلم كما مر قول المتن: (ولا زوجته) أي المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا زوجته اه‍ سم (أقول) سيأتي عن المغني ما يصرح بكون المراد ذلك وقوله وإن كان إلى لما في خبر مسلم بل قول الشارح الآتي ومثله في الأسنى كزوجة حربي أسلم كالصريح في إرادة ذلك قول المتن: (على المذهب) وهو المعتد خلافا لمقتضى كلام الروضة اه‍ نهاية عبارة المغني وهذا ما صححه في المحرر وهو المعتمد وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم لأن الاسلام الأصلي أقوى من الاسلام الطارئ قال ابن كج: ولو تزوج بذمية في دار الاسلام ثم التحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا اه‍ (قوله والمعتمد فيها الجواز) وفاقا للروض والمنهج وخلافا للنهاية
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397